المحظورات في البيع
9 ديسمبر، 20052,460 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز لشخص استأجر محلاً من محلات الجمعيات التعاونية التي يساهم فيها أهل المنطقة كلهم و لكنه امتنع عن إدخال بعض المجلات أو بعض الأشرطة بحجة أنها مخلة بالآداب و مخالفة للشرع الإسلامي.فهل يحق له ذلك باعتبار أن من حق الأهالي المساهمين شراء ما يرغبون و إذا كان في هذه المجلات و الأشرطة إثم وحرام فهذا يتحمله المشتري.
الجواب :
ممالا خلاف فيه أنه لا يجوز بيع محل أو إجارته لمن يتخذه مكاناً لترويج المحرم كأن يكون محلاً لبيع الخمور أو للقمار أو غير ذلك مما هو محرم قطعاً. وكذلك الأمر إذا كان المحل يختلط فيه الحلال بالحرام لا يجوز بيعه أو إجارته إلا بشرط أن يبيع فيه الحلال فقط و أن يمنع ما هو حرام قطعاً و الأولى و الأفضل أن يبتعد كذلك عن بيع ما يختلط فيه الحلال و الحرام لأن ذلك كله إعانة على المحرم أو تيسير له يقع إثمه على من يقوم به أو من يسهل له القيام به كمالك المؤجر.
فما يقوم به صاحب المحل و إن كان ضمن محلات الجمعية التي يساهم فيها أهالي المنطقة فإنه يقوم بما هو واجب عليه شرعاً وإن رغب بعض الناس أو كلهم من أهلي المنطقة أومن غيرها أن يبيع عليهم ما هو محرم أو مخل بالآداب لأن هذا طلب للمعصية و هو محرم قطعاً.بل حتى لو طلب مجلس إدارة الجمعية أن يبيع هذه الأصناف الخليعة من المجلات أو أشرطة الفيديو فلا يجوز له أن يستجيب لإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.لكن هذا الحكم لا يطلق هكذا أو لا يحتج به من يريد أن يتخذ مثل هذا الموقف فيمنع أصنافاً معينة إلا إذا ثبت يقيناً أن هذه المجلات أو الأشرطة بذاتها فيها ما هو محرم.فالأمر يحتاج قبل إطلاق الحكم بجواز المنع أو وجوبه بالنسبة لصاحب المحل أن يثبت أن هذه المجلات أو الأشرطة فيها محرم ؛ ولا بأس بأن يكون الحكم من لجنة فيها شرعيون يحكمون على مثل هذه الحالات.فإن قالوا:أنها من المحرم أو المخل بالآداب منع و إلا فلا يصح المنع.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية