شراء السلعة المسروقة
9 ديسمبر، 20052,742 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما حكم الشراء من أشخاص يظن أنهم يبيعون سلعا ًمسروقة.
الجواب :
الأمر هنا يرجع إلى اعتقاد المشتري وغلبة ظنه فإذا علم أن هذا الشخص لا يمكن أن يملك هذا الشئ الذي يبيعه أو أنه يعرف أن هذا الشخص يسرق الأموال و يبيعها أو تيقن أن هذا المال مسروق فإنه لا يقدم على الشراء من هذا الشخص .
لكن إن لم يعرف هذه الأمور فليس عليه إلا من الظاهر و ليس عليه شئ في التعامل بالشراء من هذا الشخص و لا إثم عليه.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية