شرط العربون
9 ديسمبر، 20052,757 زيارة العربون والسمسرة
السؤال :
شخص يتاجر ببيع السيارات بقصد أنه وسيط أو سمسار في بيع السيارات فيسأل عن حكم الشرع في عمل السمسار وعن حكم العربون الذي إذا تم البيع اعتبر من قيمة السيارة و إذا لم يتم البيع و رجع السيارة فيأخذ البائع العربون.فهل هذا جائز.
الجواب :
إن عمل السمسار لا شيء فيه بل قد يكون ضروريا ًخصوصاً في تيسير بيع العقار و الصفقات الكبيرة المعقدة.مثله في ذلك مثل المحامي في تيسير النرافع و الوصول إلى الحق إن كان حقاً.
وأما بالنسبة للعربون:فإن جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية يرون أنه باطل لا يصح لأنه داخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه و سلم "عن بيع العربان" ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل و لأن فيه غرراً.
وذهب الحنابلة: إلى جواز أخذ العربون في البيوع ذلك أن الحديث الذي أستند إليه الجمهور ضعفه ابن حجر في التلخيص 3/7 والصحة ما روى عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضى عمر و إلا فله كذا كذا.قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟قال أي شئ أقول؟ هذا عمر رضى الله عنه.
ونحن نقول ونرجح :رأى الجمهور لأن الحديث المذكور ورد من عدة طرق و لأن الحظر ارجح من الإباحة كما قال الشوكاني
لكن لو أن المشتري الذي أعطى العربون قال:خذ هذا العربون.فإن اشتريت احتسب من قيمة المبيع. وإن رده أخذ عربونه فهذا جائز أما أن يأخذ البائع العربون و قد رد المشتري البضاعة فهذا مال لا مقابل له.
وقد يقول قائل لماذا لا يكون العربون عوضاً عن انتظار البائع و تأخره عن بيع سلعته فنقول:لو كان العربون عوضاً عن الانتظار لما جاز جعله من الثمن في حال تمام البيع ولكان للعربون شئ مقابل الانتظار وأما قيمة البضاعة فشئ آخر.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية