عربون بيع السيارة
9 ديسمبر، 20052,988 زيارة العربون والسمسرة
السؤال :
ما حكم العربون الذي يأخذه بعض التجار أو الباعه مثل من يبيع السيارات و هل يحق للتاجر شرعاً أن يأخذ العربون إذا عدل المشتري عن الشراء؟
الجواب :
العربون هو المبلغ الذي يدفعه المشتري إلى البائع فإذا تمت الصفقه اعتبر جزء من الثمن وإذا لم تتم فقد جرى العرف في بعض البلاد أن المبلغ المدفوع يأخذه البائع، وفي بعض البلاد يرد على المشتري فهذا العربون من حيث هو جائز لا شيء فيه فهو لإظهار جدية المشتري و لئلا يفوت على البائع بيع سلعته فإن تمت الصفقه فلا إشكال في اعتبار العربون جزء من الثمن، لكن الإشكال إن لم تتم الصفقه من قبل المشتري فإن الذي نميل إليه هو تحكيم العرف في هذه الحال فإن كان العرف إرجاع العربون إلى المشتري فهذا هو الأوفق وإن كان العرف استحقاق البائع له فلا بأس بذلك و ليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل وإنما هو مقابل انتظار البائع للمشتري ولكي يصح استحقاق العربون ينبغي أن يكون وقت الانتظار لحين إتمام الصفقه محدداً بوقت معين لئلا يدخل في العقد الجهالة من حيث الوقت.
و لا يخفى أن العربون يختلف عن المبالغ التي تدفع للدخول في المناقصات أو المزايدات فهذه ينبغي ردها إذا لم تكن الصفقه أو المزايدة لصالح دافع المبلغ لأنها بمثابة إظهار الجدية فحسب . فتحتسب من الثمن إذا كانت لصالح المشارك في المناقصة أو المزايدة .أو عليه إن لم يكن كذلك..
وينبغي أن يلاحظ في جواز دفع العربون أن يكون في العقود التي يشترط فيه تسليم البدلين الثمن و المبيع كعقد البيع و عقد الإجارة لكن إن كان العقد مما يشترط فيه قبض أحد البدلين كبيع السلم فإنه يشترط فيه تسليم الثمن أو الصرف فإنه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد فإن هذه العقود لا يجوز فيها دفع العربون.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية