العدة للكبيرة في السن
9 ديسمبر، 20052,565 زيارة الغسل
السؤال :
امرأة طلقها زوجها وهي كبيرة السن في حدود خمسة وخمسين سنة وهي لا تحيض ، فكيف تحسب العدة في هذه الحالة ؟
الجواب :
إذا كانت المرأة كبيرة بلغت سن اليأس وطلقت ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن 00) فهذا الحكم يشمل أيضا المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد وطلقت فعدتها ثلاثة أشهر أيضا ً 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية