الملاعنة بين الزوجين
9 ديسمبر، 20053,173 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
بعد الزواج بفترة بسيطة تبين أن الزوجة حامل ،أراد الزوج أن ينفي الحمل ، فلما ولدت وبعد مرور أيام طلب من المحكمة أن يلاعن زوجته ولا يريد أن يعترف بالولد ،فهل من حق الزوج أن يلاعن زوجته ، وما هي الشروط المطلوبة ،وما الذي يترتب على اللعان إذا تم بين الزوجين .
الجواب :
اللعان من حق الزوج متى عجز عن إقامة الدليل على زنا الزوجة ،حتى ما أنكرت الزوجة ادعاءه ،لكن لو ثبت الزنا أو اعترفت الزوجة به أقيم عليها الحد ولا عبرة باللعان إذا تيقن وثبت الزنا ، لكن إذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة من اللعان فإنها لا تحد ،ويشترط لصحة اللعان أن يكون الزوجان بالغين عاقلين وأن يكون بينهما زوجية قائمة ،ويشترط ألا يطأها بعد رميها بالزنا ،أو بنفي الحمل أو بنفي الولد.
ولا يصح اللعان إذا تأخر الزوج عن الملاعنة بعد علمه بالحمل أو علمه بالولادة فسكت أياماً،ويعطى يوم أو يومين إلا أن يكون سكوته لعذر ،فإذا لاعن بعد أيام يحد لأنه يعتبر حينئذ قاذفاً زوجته بلا دليل.
فالتعجيل بالملاعنة شرط نص عليه المالكية والشافعية والحنابلة ، وبالنسبة للولادة أجاز قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن ينفي الزوج نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .
وعلى ذلك فلا يجوز أن تلاعن زوجتك بعد علمك بالحمل وسكوتك إلى أن ولدت ، قال ابن جزى من المالكية :ويشترط أن ينفيه قبل وضعه ، فإن سكت حتى وضعه حد ولم يلاعن خلافاً لأبي حنيفة ،وقال الشافعي : يلاعن إذا سكت لعذر .
وإذا وقع اللعان بشروطه فيترتب علبه ثلاثة أمور : سقوط حد القذف عن الزوج ، وانتفاء نسب الولد منه ويلحق بأمه ويجب حد الزنا على الزوجة إلا أن تلاعن ،فإذا لاعنت الزوجة ترتب لها ثلاثة أحكام : سقوط الحد عنها ، و الفرقة بينهما،
وتأبيد التحريم فلا تعود إليه خلافاً للحنفية ،ولا توارث بين الزوج والولد ، ولا تلزمه نفقة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية