وقف الذهب للأفراح
9 ديسمبر، 20052,467 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
امرأة عندها ذهب كثير، يصلح للحفلات، ومناسبات الزواج، فهل يجوز أن تعمل به صدقة جارية، بأن تجعله وقفا ينتفع به النساء من أهلها وغيرهم، هل لها في ذلك أجر؟
الجواب :
يجوز أن يكون الحلي من المصوغات وقفاً ، ويكون لك أجر في ذلك إن شاء الله، فالحلي مما يجوز وقفه وإعارته للبس والتزين به لما روى نافع قال: ابتاعت
حفصة رضي الله عنها حليا بعشرين ألفاً فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت
لا تخرج زكاته، قال ابن قدامة معللا للجواز بأن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع
بقائها دائما فصح وقفها كالعقار ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسييل الثمرة، فصح وقفها كالعقار، وأيضاً: فإن التحلي من المقاصد المهمة، والعادة جارية به وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه، وجوز إجارته لذلك (المغني مع الشرح الكبير 6/263 والمجموع 1/577).
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية