خصم مبلغ من المدين
9 ديسمبر، 20052,474 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
بعض شركات بيع السيارات أو غيرها يبيعون بالأجل، فإذا جاء العميل وسدد قبل نهاية المدة فإنهم يخصمون من الدين نسبة معينة ه فهل هذا العمل جائز ؟.
الجواب :
هذا العقد باطل لا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل وهو محرم ، فإذا كان ذلك في العقد بين الطرفين فهو عقد وشرط باطل، وكذلك إذا كان العقد خالياً من الشرط ولكن هذا الشرط ملحوظ بين الطرفين .
أما إذا كان العقد خالياً من هذا الشرط وغير ملحوظ بين الشركة والعميل. وسدد العميل! من ذاته قبل المدة، فإن للشركة أن تضع عنه من الدين ما تشاء من غير التزام و على الشركة حينئذ أن تضع سعراً واحداً لبضاعة، ولا يجوز أن تضع سعرين لمن تعجل ولمن لم يتعجل، أو سعراً لمن يماطل ويتأخر ولمن يدفع في الموعد المحدد .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية