الزنا بزوجة الأخ
9 ديسمبر، 200516,467 زيارة الزنا واللواط
السؤال :
شاب ارتكب جريمة الزنا مع زوجة أخيه الكبير، بعد أن تكونت علاقة بينه وبين زوجة الأخ حيث كان يقضي لها بعض حوائجها ثم تطور الموضوع إلى الزنا.
ولقد اعترف بهذه الجريمة، ولكن زوجة الأخ انكرت أن يكون هذا قد حدث
منها. فما هو حكم الشرع فما هذه المسئلة.
الجواب :
مما لاشك فيه أن جريمة الزنا من الكبائر، وهى جريمة اجتماعية تمس الأسرة والمجتمع، وان ما حدث بين الأخ الصغير مع زوجة أخيه الكبير إن صح، إنما هو من التساهل في أمور يظن الطرفان أنها بسيطة وجائزة، من المحادثة في غيبه الزوج، ثم من القيام بشئون زوجة الأخ، وإلى الخلوة المحرمة، و إلى وقوع المحذور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخي الزوج بخاصة وهو الحمو فقال: " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو. قال "الحمو الموات " (البخاري 9/330 ومسلم 4/1711).
وإذا كان أخو الزوج قد أعترف من نفسه وهو بكامل عقله فانه يؤخذ بإقراره ، لأن مما يثبت به الزنا الإقرار، فإذا أقر أربع مرات عند أبي حنيفة وأحمد، أو مرة واحدة عند مالك والشافعي ثبت في حقه الزنا، على أن يتريث في قبول قوله وإقراره ، بعد أن يفصل حقيقة الفعل بحيث ترتفع أية شبهة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ماعز يعترف بالزنا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل به جنون، أو هو شارب خمر، وأمر أن يشم رائحته، وجعل يستفسره عن الزنا فقال: " لعلك قبلت أو غمزت " وفى رواية"هل ضاجعتها" قال: نعم قال: " فهل باشرتها"
قال : نعم ، قال " هل جامعتها " قال: نعم ،وفي رواية : دخل ذلك منك في ذلك منها قال نعم ، قال وكما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر قال نعم ، قال أتدرى ما الزنا، قال: نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً .. فلا بد أن يفصل الزاني لكم الفعل، وتتأكدوا من أنه بالغ أو غير بالغ، فإذا كان بالغا، لابد أن نعرف هل هو متزوج أم لا. فان كان غير متزوج فان عقوبته في الشرع الجلد مائة جلدة لقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " النور: 2 ويضاف لهذه العقوبة عقوبة أخرى وهو التغريب عند جمهور الفقهاء- عدا الحنفية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " والتغريب هو الإبعاد عن البلد، وهو خاص بالذكر أما المرأة فإنها لا تبعد ، كما قال المالكية، ويمكن أن يكون التغريب هو السجن في البلد أو المكان الذي يبعد إليه وهذا رأى الحنفية والمالكية.
وإذا كان هذا الشاب الزاني متزوجا فعقوبته الجلد والرجم حتى الموت ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة " ( مسلم ) وأما بالنسبة لاعتراف أخو الزوج بارتكاب جريمة الزنا، فانه، كما سبق يؤخذ بهذا الإقرار بعد استيفاء ما سبق من أجل التأكد من تمام الجريمة، وهذا الإقرار يخصه ولا يتعداه إلى غيره، فالمرأة إذا أنكرت فإنها لا تعتبر زانية ،. بمعنى لا توقع عليها العقوبة بإقرار الزاني وحده ، فإذا اعترفت أخذت باعترافها لا باعتراف الطرف الآخر، لما ورد " أن رجلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنا بامرأة سماها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركه " (أبو داود 4/ 611) ولذلك لو أنه اعترف بالزنا بامرأة و لم تعرف بذاتها، فانه يؤخذ باعترافه، لأن الإقرار كما قلنا حجة في حق المقر قاصرة عليه.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية