سداد الدين من الوديعة
9 ديسمبر، 20052,685 زيارة الديون
السؤال :
طلبت من خالتي قرضا بـ/ 20.000/ دينار تدفعه من رصيد خالي المريض وهي وكيلة عن أمواله . وكان بيني وبين خالتي شرط وهو أن اسدد المبلغ مع أرباحه التي سيحرم منها بعد كسر الوديعة . فما رأي الشرع في هذا الموضوع ؟
الجواب :
لا يجوز أن تقرض هذا المبلغ الكبير باعتبار أنها تدير أموال الخال المريض لأن دورها حفظ المال وتنميته
ولكن ما دام المبلغ قد دفع فهو قرض ودين في ذمة من استلمته . يجب ان تعيد القرض ذاته بلا زيادة ولا نقصان ، لأن الزيادة على القرض ربا مقطوع بحرمته ، ولو كانت الزيادة هي ما كان سيأخذه من ربح الوديعة .
وأما الشرط الذي بين الطرفين فهو شرط باطل ، لأنه شرط يحل حراما ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما ، أو حرم حلالا " وهذا الشرط شرط ربوي فهو باطل باتفاق أئمة المسلمين .
والواجب على الطرفين هو التالي :
أن تتوبا إلى الله من هذا الفعل المقرضة لأنها اشترطت شرط ربويا ، والمقترضة لأنها قبلت هذا الشرط .
أن تعيد المقترضة القرض بأسرع وقت ممكن لأنه ملك الغير ويبدو أن المقرضة تصرفت خارج حدود الوكالة ، وما هو نوع هذه الوكالة ، ولم يذكر ذلك في السؤال .
لا يجوز قطعا أن تدفع المقترضة زيادة على القرض ، ولا يجوز للمقرضة أن تقبل ديناراً واحداً زيادة ، ولا يجوز أن تطالب بغير الدين .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية