اشتراط الفائدة
9 ديسمبر، 20052,509 زيارة الديون
السؤال :
اقترض صديق من صديق له يسر الله عليه كثيراً ، مبلغ ألف دينار ، وقال المقترض : سأرد عليك الألف إذا يسر الله ، وإلا سأرد ثمانمائة دينار في آخر الشهر 0 فهل يصح هذا الاتفاق بعد أن قبل صديقه الموسر هذا الشرط ؟
الجواب :
إن هذا الشرط لا يلزم وهو شرط فاسد ، لكن لو تم العقد على ذلك فالعقد صحيح 0
ويعتبر النقص من جانب المقترض مسامحة من المقرض ، ولأن المنهي عنه هو جر المنفعة للمقرض ، نص على هذا الشافعية والحنابلة 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية