حف الحواجب
9 ديسمبر، 20052,526 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
هل حف الحواجب حرام، وهل يجوز للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة ؟
الجواب :
النماص هو أن تأخذ المرأة شيئا من شعر الحاجب لترقيقه، وهو محرم لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: " لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " (البخاري 6858ومسلم 3/1678ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء " (أبو داود 78/4) .
ولا يدخل في النمص المحرم حف الوجه، وإزالة ما قد يظهر لبعض النساء من لحية أو شارب وعنفقه ، وهي شعيرات تحت الشفة السفلي سواء أكان خفيفا أو غليظا، كما يجوز أن تخفف الحاجب إن كان غليظا شبيها بحاجب الرجال، حتى لا تتشبه بهم، والحرمة السابقة تشمل المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، وقصر بعض الفقهاء الحرمة على غير المتزوجة، إذا كان لزوجها، وبإذنه، والنصوص لا تسعف هذا الرأي ولا وجه للتفرقة مع عموم النص إلا بمخصص ولا يوجد.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية