شروط محل الكوفيرة
9 ديسمبر، 20052,529 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سيدة اشترت محلاً للكوافير وتريد أن تقوم بعملها على وفق الشريعة الإسلامية وهي تريد أن تثبت أن العمل ممكن أن يستمر ويلبي حاجة الزبائن ولا يكون فيه ما هو ممنوع شرعاً . وتريد أن تعرف حكم الشرع في هذا العمل وضوابط عملها وتريد الإجابة خاصة في بعض الأمور الهامة التي عليها يتوقف استمرار العمل وهي : صبغ الشعر وغسيل الشعر وحمام الزيت للشعر وقص الشعر وتلميسه ولفه وصبغ الأظافر وتدبيبها ومكياج الوجه وحف الحواجب والوجه .
وهل يجوز أن تعمل المكياج للمرأة السافرة فالأخت تسأل عن كل هذه الأمور وترجو الإجابة لأنه يترتب على ذلك فتح المحل أو عدم فتحه .
الجواب :
نشكر الأخت همتها وإصرارها على فتح المحل مع الالتزام بأوامر الشرع الإسلامي الحنيف ، ونحن نذكر لها الضوابط اللازمة ليكون العمل على وفق الشرع ، وابتداء نقول للأخت إن أي عمل ما دام غير ضار بذاته فيمكن وضع الضوابط له ليكون على وفق الشريعة فأهم الضوابط هو أن يتحقق في المكان خلوه من المحاذير الشرعية بأن يخلو المكان من وجود الرجال في المكان المخصص للنساء فلا يجوز دخول الرجال في المكان في أي ظرف من الظروف لأنه مكان مخصص للنساء وتتكشف فيه العورات في الغالب .
وأمر آخر هو من الضوابط ألا يكون في المكان أو يرتاده بشكل ثابت من عرف بسوء السمعة وينبغي كذلك ألا يعرض مجلات أو تسجيلات فيديو وغيره مما هو مخل بالآداب والخلق وبشكل عام يتحاشى كل ما هو محظور في الشرع .
وأما بالنسبة لما سألت الأخت عنه فنقول : بالنسبة لصبغ الشعر وغسيله وحمام الزيت وتصفيف الشعر وتلميسه ولفه فهذا كله جائز ما دامت تقوم به المرأة للمرأة وكذلك قص الشعر جائز على ألا يكون قصه بشكل يشبه الرجال في هيئتهم المعتادة حسب العرف المتبع وأما قص الأظافر فجائز أيضاً ما لم يكن بشكل غير معتاد أو كان فيه تشبه بغير المسلمات كما يجوز صبغ الأظافر بالمواد المعهودة وإن كانت من النوع الذي يحول دون وصول الماء فإن بعض النساء يكن في فترة الحيض ولا يطلب منهن أداء العبادة في هذه الأحوال وينبغي أن يصحب هذا كله التوجيه الإسلامي بأن هذه الزينة لا تحل إلا للزوج أو الصديقات و الأهل ووجوب إزالة ما يحول دون وصول الماء إذا أرادت المرأة أداء عبادة الصلاة .
وأما بالنسبة لحف الوجه فجائز لا شيء فيه وكذا يجوز أيضاً حف الساقين و الساعدين شريطة ألا يكون فيه كشف لعورة المرأة وهي فيما بين السرة والركبة . أما المحرم في الوجه فهو حف أو نتف الحواجب وهو المسمى بالنمص المحرم بنص الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن " النامصة والمتنمصة " وأمر آخر يجب التنبيه عليه وهو ما ورد السؤال عنه أيضاً فإنه لا يجوز أن تعملي تجميلاً أو مكياجاً لامرأة تدخل المحل سافرة لأنها ستخرج بأكثر جمالاً
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية