لبس الخادمة الكافرة للحجاب
9 ديسمبر، 20052,860 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
عندي خادمة غير مسلمة، فهل يجب أن تلبس الحجاب، وهل أكون آثما في النظر إلى شعرها مثلا ما دامت تستبيح الظهور به.؟
الجواب :
الواجب على من أراد استقدام خادمة غير مسلمة أن يشترط عليها أن تلبس الحجاب وتستر جسمها كالخادمة المسلمة التي يجب عليها ذلك ديانة، فإن قبلت بهذا الشرط التزمت به، وإن لم يشترط عليها، أو أخذها عن غيره ممن كانت تخدم عنده، فيطلب منها أن تضع الحجاب وتستر جسمها، فإن أبت فهذا يرجع إليها ولا يلزمها لكن لا يجوز أن تعمل عنده وهى كذلك، فإن عملت أئم للنظر قطعاً، وغير المسلمة والمسلمة في هذا سواء.
و إنما وجب على المسلم أن يطلب احتجاب المسلمة لأنه واجب عليها والأصل ديانة كما سبق، وأما غير المسلمة فلأنها تعمل عنده وتحت إمرته وفي مسئوليته، ولأنه يأثم بالنظر إلى الأجنبية عنه فيلزمها. بما يعتقد. ويمكن تخريج هذا الحكم على ما قاله الفقهاء في المرأة الكتابية تحت المسلم قالوا: إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن لم تنو للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة ويفهم من عباراتهم أن النية في الغسل غير مطلوبة إذا امتنعت من الغسل فيجبرها، وأما أن تمتنع ورغبت في الغسل فنيتها صحيحة، هذا مفهوم قولهم: " استباحها وإن ا تنو للضرورة، أي فتحب النية في غير حال الامتناع ".
ومثل ذلك إجبار أصحاب المهن الخاصة لبس ثياب مخصوصة، لا يمتنعون من ذلك التزاماً بالشرط، وتحقيق المصالح مقصودة، ورداً لمفاسد أيضاً، فإجبار المخدومة ديانة أولى لتحقيق مقاصد الشرع ودرأ للفاسد المحتملة.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية