فتح محل للحلاقة
19 يناير، 20062,727 زيارة الإيجار
السؤال :
هل يجوز أن أفتح محلاً للحلاقة ؟ وما رأيكم فيمن حرم ذلك؟
الجواب :
يجوز أن تفتتح محلاً للحلاقة للرجال، والذين تحلق لهم إما للرأس أو اللحية، أما الرأس فلا إشكال فيه، وتنصح من يريد قصة المارينز بأن ذلك منهي عنه، فإن قبل وإلا لا شيء عليك، ويسعك أن تكتب هذا لمن أراد، لكنه ليس حراماً. و أجرتك حلال. وأما اللحية فلا أظن أن شخصاً يربي لحيته اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه و سلم سيأتيك لتحلقها ، فإن جاءك لهذا نصحته ، و شددت في نصحه ، و إن كان لتهذيبها فلا شيء عليك و هو الذي يحدد لك مقدار ما تهذب منها،وأما إن طلب منك العميل حلق اللحية فلا يجوز لك حلقها له . وكذلك لايجوز أن تحلقها لو طلب حلقها بحيث تكون خفيفة تظهر البشرة منها لأن ذلك ينافي توفيرها المأمور به في قول النبي صلي الله عليه وسلم : "أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب " ولأنه يقارب الحلق وما قارب الشيئ يعطى حكمه . وانظر الفتوى المفصلة في حلق اللحية بحيث تبدوا منها البشرة .
هذا وهيئة الفتوى في الكويت تمنع فتح محل للحلاقةمطلقا.
2006-01-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية