فسخ عقد الآجار
9 ديسمبر، 20052,705 زيارة الإيجار
السؤال :
شخص أستأجر شقة والعقد لمدة سنة، وبعد أن استلم الشقة وسكنها شهرين طرأت له ظروف سفر، فطلب من المؤجر أن يفسخ العقد، فهل يجوز ذلك.؟
الجواب :
الأصل عدم جواز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين بعد تمامه، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة مثله مثل البيع والصرف والسلم و التولية والهبة المقبوضة والحوالة والمساقاة والصداق وعوض الخلع وغيرها والإجارة عقد لازم عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية حيث قالوا بانفساخ العقد للعذر الطارئ مثل احتراق الشقة مثلا، لأنه يتعذر الاستفادة منها.
واعتبروا السفر بانتقال المستأجر إلى خارج البلاد من الأعذار التي يفسخ بها العقد ، والأجرة عند جمهور الفقهاء تثبت بالعقد مثل الثمن يثبت بالعقد. لكن يمكن أن تنقضي الإجارة بأسبابها المعروفة، وهى انتهاء مدة الإجارة، أو عدم الانتفاع من العين كانهدام الشقة مثلا، أو بالإقالة وهي أن يرضى المؤجر هنا أن يقيل المستأجر وقد حبب النبي صلى الله عليه وسلم الإقالة فقال صلوات الله وسلامه عليه: " من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة " (أبو داود وابن ماجة وغيرهما) وكذلك يجوز بالاتفاق أن يقيل المستأجر المؤجر إذا كان هذا في مصلحة المؤجر.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية