العمولة في العمل
9 ديسمبر، 20052,464 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
أنا صاحب مكتب خدمات ولدى موظف يقوم بالاتفاق مع عملاء دون علمي، ويقتسم الربح بينه وبينهم، و لم أجد طريقاً لإثبات ذلك إلا بتسجيل اتفاقاته، ومواجهته بها، وقد اعترف بعمله، فهل علي إثم في هذا العمل؟
الجواب :
ما قام به هذا الموظف يعتبر خيانة أمانة، ولك الحق أن تفسخ العقد بينك وبينه ، وأن تقوم بتسفيره، كل ذلك حق لك، إذا ثبت ما قلت.
أما اتباع وسيلة التسجيل، فكان ينبغي أن يواجه أولاً بعلمك وتطلب منه الامتناع عن ذلك، فإن وعدك و لم يصدق واستمر شكك في كذبه، فلا أرى ما يمنع من التجسس عليه بطريق التسجيل ما لم تجد طرقاً أخرى لردعه واثبات مدعاك ، لأن التجسس محرم لقوله تعالى: "ولا تجسسوا "، ولا يجوز إلا في أضيق نطاق درء للمفسدة ، وكشفاً للظلم ونحوه، ولذلك جاز في الحرب وعلى الأعداء واللصوص، وما أنت فيه لا بقصد التجسس ذاته، وإنما قصدك حفظ أموالك، ولم تجد طريقاً غير هذا، فلا مانع منه وهذا الموظف من جملة اللصوص خاصة وأنه اعترف بذلك، وحقك بعد اعترافه أن تسترد ما أخذه بغير وجه حق. و تنزل به من العقوبة ما تملكه و هو إنهاء عقده ، و سحب كفالته ، و إن شئت أن ترفع أمره إلى السلطات فلك ذلك .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية