التعويذة
8 ديسمبر، 20053,192 زيارة العقيدة
السؤال :
سيدة عندها ما نسميه محلياً يامعة أو تعويذة ، وتريد أن تعلقها في رقبة ابنها الصغير فهل هذا العمل جائز .
الجواب :
إن تعليق التعويذة يعتمد على نوع هذه التعويذة بمعنى موضوع هذه التعويذة وما كتب فيها. فان كانت مجرد عظام أو خرز أو نحو ذ لك فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تعلق شيئاً وكل إليه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عضد رجل حلقة.- أراه قال من صغر- فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة قال أما أنها لا تزيدك إلا وهناً ، انبذها عنك فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً " وهذا محرم لأن لبسه يعتقد فيه نفعاً أو دفعاً لبلاء وهذا غير القلادة وما أشبهها .
وان كان المعلق من التعاويذ المحرمة وهي التي فيها طلاسم وأحرف ومعاني غير مفهومة فهذه ، أيضاً يحرم تعليقها وأما إن كان المعلق تعاويذ مما أجازه بعض العلماء وهي ما تضمنت آيات من القرآن أو أسماء الله وصفاته أو أدعية مأثورة فقد اختلف العلماء في جواز ذ لك.
فبعضهم يرى جواز ذلك إذا كان ما كتب فيها من الآيات ونحوها في حرز محكم من جلد وغيره وأن لا يدخل فيه أماكن النجاسات وألا يعتقد أنه يدفع الضرر والبلاء بذاته .
وذهب آخرون إلى عدم جواز تعليق هذه التعاويذ ، محتجين بعموم النهي عن التمائم وسداً للذريعة لأن تعليق التعاويذ الجائزة في نظر الفريق الأول قد يؤدي إلى تعليق غيرها مما هو محرم بالاتفاق ولأنه لا يمكن الاحتراز من الدخول بها في الأماكن النجسة .
ومن خلال هذا العرض لآراء العلماء نقول للأخت السائلة إن التعويذة من حيث هي جائزة لا شيء فيها إذا كانت كما قال المجيزون لها من آيات القرآن الكريم أو من أدعية أو أذكار مأثورة وألا يقصد منها دفع الضرر بذاتها لكن لا نرى تعليقها لما فيه حقيقة من امتهان القرآن الكريم خاصة وأنك ستلبسينها لطفلك وهو عرضة بذاته للنجاسة ولا يمكن التحرز من عدم الدخول بها في أماكن النجاسات لعدم فهمه ، ومن الصعب عليك متابعة ذلك ، وفي ذات الوقت سداً لذريعة التساهل في عمل التعاويذ من أناس لا دين لهم سعياً وراء مظهر جديد أو كسب مادي مما يوقع المسلم في الحرام ، فإن أمكنك عمل التعويذة بنفسك أو بمن تثقين في دينه مظنة امتهانها .
2005-12-08
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية