اكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي أنه لا توجد حضارة تملك كما ضخما من الاقتصاد والمعاملات كما هو لدى المسلمين، وقال في لقائه المفتوح الذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين في ديوانها الاسبوعي مساء اول من امس والذي استمر اكثر من 3 ساعات: ان فلسفة الاقتصاد الاسلامي عندما نتكلم عنها انما نتحدث عن حضارة الدولة الاسلامية التي يحتل جانب الاقتصاد الاسلامي فيها اكبر حيز في المكتبة الاسلامية وبشهادة بعض المستشرقين لمكانتها.
ثم انتقل في حديثه الى فلسفة الاقتصاد الاسلامي التي تقوم على الجمع بين المال والعمل وتعتبر المشاركة اساسا في توزيع الاخطار بين المشاركين.
وتناول د.النشمي الادوات المالية الاسلامية والمرابحة والمشاركة والاصطناع وتحدث عن الصكوك كل ذلك بالتفصيل والافادة حيث بين ان ادوات الاصطناع موجهة للمصانع وان التورق موجه نحو التمويل النقدي واما الصكوك فهي اداة لتمويل المشاريع التنموية الضخمة، ثم انتقل إلى الحديث عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وانها انشأت من قبل بنوكا هي: بيت التمويل، بنك البركة،مصرف الراجحي، وبنك دبي الاسلامي وذلك قبل 18 سنة وان هذه الهيئة مؤسسة غير هادفة للربح ومهمتها اصدار معايير محاسبة اسلامية وفق معايير شرعية.
التورق
وتناول د.النشمي بالتفصيل عملية التورق في دول مجلس التعاون وانها تتفاوت في بعضها فقد تصل الى 70% وان التورق كان له دور في الازمة المالية بالنسبة للبنوك الاسلامية التي جعلت اغلب منتجاتها في التورق لان التورق ترتب على المديونية، وعرف د.النشمي التورق بأنه ان يشتري الشخص سلعة بالاجل ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به غالبا ليحصل بذلك على النقد، حيث ان قصد ذلك الشخص هو الحصول على النقد لا غير بخلاف المرابحة فالمتعامل يريد سلعة ولكنه لا يجد من المال ما يكفي لشرائها.
وبين أن التروق يلجأ إليه عند الحاجة أو للتخلص من تورط في دين ربوي ويريد المتورق الفكاك منه وليس التورق وسيلة للمتاجرة والاستثمار، وأما إذا باع السلعة للبائع نفسه فإنها العينة المحرمة وقال به الحنابلة وهو معروف عند بقية المذاهب ولكنهم لا يسمونها تورقا.
وعن حكمة التورق عند الفقهاء قال: ذهب جمهورهم إلى إباحته لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته وكرهه عمر بن عبدالعزيز ومحمد بن الحسن والكمال بن الهمام من الحنفيين واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر، غير أن المذهب الجنبلي على اباحته وهذا هو التورق الفقهي البسيط الجائز.
واوضح ان التورق المصرفي المعاصر هو على نوعين أو يتم بطريقتين الأولى أن يتم بطريقة عملية منظمة المقصود منها القرض بفائدة وتكون السلعة حيلة على الربا وتتم بأن يقوم البنك بكل المراحل بالشراء والبيع للعميل ويوكل عنه بالبيع وقد تكون البضاعة مملوكة اصلا للبنك وهذه الطريقة هي الربا المحرم، اما الطريقة الثانية فهي ان يشتري البنك او الشركة بضاعة ويبيعها للعميل بالاجل وفي هذه الحالة يصح التورق إذا لم يوكل البنك بالبيع عن المتورق بعد ان باع له السلعة المشتراة سدا لذريعة التحايل على الربا. بعدها دارت الاسئلة والاستفسارات العديدة التي تناولها اكثر من 20 شخصا من الحضور حيث سأل أحدهم عن حكم التورق لشراء بيت وهل له ان يدفع زكاة من مبلغ التورق مع ان ارباح البنك لا تتجاوز 1.7%؟
أجابه د.النشمي: إذا شرعت في الاتفاق مع المقاول وبدأت بالعمل فلا زكاة على هذا المال لانه مرصود لبناء البيت أما إذا مضت سنة دون عمل تنفيذي فعليه الزكاة.
وردا على سؤال آخر عن حكم التورق من بنك تحول إلى إسلامي؟ وهل يستطيع ان يأخذ قرض تورق من هذا البنك؟ أجابه: إذا كان قد تحول بالفعل هذا البنك وله هيئة شرعية وكان التورق فيه منضبطا بشروط التورق الجائز فلا بأس.
واستمرت الاسئلة العديدة والتي شملت البنوك الاسلامية والبنك المركزي وحول الزكاة وغيرها مما اعاد الطمأنينة للسائلين بعد تلقيهم هذه الاجابات من د.النشمي.