الرئيسية / قضايا الساعة / مفهوم طاعة ولي المر

مفهوم طاعة ولي المر

الرقم : 025/2010

التاريخ :    05  /  صفر / 1432 هـ

الموافق :  09 /  يناير  /  2011 م

P

مفهوم طاعة ولي الأمر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين.

في أحداث مجلس الأمة الكويتي الأخيرة نشرت مقالات في مفهوم ” طاعة ولي الأمر ” كانت تحتاج إلى توضيح آثرنا بيانه الآن بعد هدوء الأحوال ، والحمد لله :

فإن مما لا خلاف فيه أن طاعة ولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة بنص كتاب الله  وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ” واتفق المفسرون على أن طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة ، ولكن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف ، ولذا لم تكرر الآية لفظ ” وأطيعوا ” عند ذكر أولى الأمر. كما أن الآية ردت ما يختلف فيه مع الحاكم وغيره إلى الله ورسوله فالطاعة ليست مطلقة وقال صلى الله عليه وسلم  : ” إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى ” وأظن أن مفهوم طاعة ولي الأمر ينغي أن ينظر إليه من جوانب عدة

أولاً : لا سمع ولا طاعة في المعصية والخطأ : وهذا أصل مقرر شرعاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ” ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفاً سلبياً ، بل يجب إنكار المعصية وعدم إقرارها أو السكوت عليها ، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية ، وأيضاً لا يتابع ولا يقر على الخطأ، وهذا أصل في ديننا أن لا يقر أحد على الخطأ بل يعدل أو يطلب منه تعديله ، حتى إمام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة إلا الخطأ فيها فلا يتابع.

ثانياً : النصح لولي الأمر لا ينافي السمع والطاعة : فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بالنصيحة ، وجعل النصيحة إليه واجبه ومقدمة على نصيحة الرعية ؛ لأن بيده سلطة التغيير والحكم على العامة ، فقال : ” الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ، قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ” . وأهل العلم معنيون بتوجيه النصح أمراً ونهياً ، ولذا كان من أصول ديننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصح في دائرته  ، فلا تعارض بين النصح ولو بلغ حد الإغلاظ فيه وبين السمع والطاعة ، بل النصح من مقتضيات السمع والطاعة وإن صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك .

 ولما كان للنصح وسائله ، اختلفت الوسائل تبعاً لظروف الزمان والمكان والنظم والأعراف ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في نصح الحاكم أن يكون النصح خاصاً لا عاما ولا علانية ، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح : ” من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد علانية ، ولكن يأخذ بيده ويخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى ما عليه ” ، وهذا النصح بالسر لمن يجدى نصح السر معه وإلا فالجهر مشروع بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه ، ولذا قال صلى  الله عليه وسلم ” أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ” حديث صحيح رواه الهيتمي . وهكذا كانت نصائح العلماء على مر التاريخ فالجهر والإسرار حسب الظرف والمصلحة .

 وقد تنوعت واتسعت اليوم سبل النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما كانت عليه سلفاً وهو تبعاً لمساحة الحرية المتاحة ، فليس كل حاكم أو نظام يفتح أبوابه للسمع مباشرة ، بل هناك قنوات وضعت  له ، أو عبر أعوانه ، أو وزرائه أي حكومته ، أو عبر المجالس النيابية ، أو وسائل الإعلام المختلفة التي ارتضى الحاكم حدودها بإقراره الدساتير والقوانين التي تحدد الحدود ، وتبين السبل ، فكل ما كان كذلك فهو مسموح به قانوناً.

ثالثاً : إبداء الرأي أو المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة : فالحكام والنظم بين مضيق ومتوسط وموسع في شأن الحريات وإبداء الناس آراءهم ، وليس كل رأي يعلن عنه ، ولا كل مسيرة أو مظاهرة يسمح بها ، وإنما الدساتير والقوانين تحد حدودها ، والدول الحضارية توسع ، والدول المتخلفة تضيق ، ودولنا متوسطة ، ولعلها على خير الأمور ، ولكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه ، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في صحافة أو غيرها ، أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو  اعتصام أو مظاهرة أنه يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة ، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي الأمر.  فإن ما سمح به ولي الأمر والدساتير فهو في دائرة المباح وهذا في الحالات والظروف العادية السلمية .  ودستور الكويت من هذه الدساتير التي تحترم عقول الناس ، وتفترض فيهم حسن الظن والحرص على مصلحة الوطن ، ففتحت للناس أن يعبروا عن آرائهم بكل الوسائل المشروعة قانوناً حتى الاعتصامات و المسيرات والمظاهرات اعتبرتها نوعاً من أساليب التعبير المسكوت عنه فنص الدستور على أن ” لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ” فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات و بالمسيرات والمظاهرات والتجمعات ، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها ، أو تقييدها تبعاً للظروف والأحوال. وقواعد ومقاصد  شريعتنا تعتبر المظاهرات وسيلة وهي اليوم وسيلة حضارية ما دام هدفها سامياً ، فالأصل في الوسائل الجواز ما دام هدفها نبيلاً يحقق مصالح الناس ، وقد تكون الوسيلة واجبة إذا تعينت طريقاً للإصلاح أو توصيل الرأي ، أو هي مطلوبة مرغوب فيها لنصرة الحق ،مثل تعبير الناس عن فرهتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة ، ومن ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة ، فقد كانت المظاهرات والمسيرات الوسيلة المؤثرة في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  حين تعرضت ذاته للانتقاص والسخرية ، فالحدث لا تكفيه البيانات والشجب ، وإنما يستحق أن تتحرك الشعوب لتعبر عن مشاعرها الجياشة نصرة لنبيها ، فتحرك العالم بتحركهم ، وقضية فلسطين ما حركتها إلا المظاهرات وأحداث غزة آخرها تجاوب العالم الغربي قبل المسلمين نصرة لأهل فلسطين ورأينا المظاهرات تجوب العالم أجمع . فالمظاهرات والمسيرات من حيث الأصل مباحة إذا أذن بها الحاكم وسارت ملتزمة بالنظم والقوانين ، وما دامت محققة للمصالح ، فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة من إتلاف وتكسير وإثارة فتنة لزم منعها درءاً للمفسدة ، فالمنع لاستغلالها في غير مقاصدها وأهدافها السامية في التعبير عن الأراء والتوجيهات لا لذاتها.

ولا يبعد القول عن الصحة إن قلنا : إن المظاهرات قد تكون مشروعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها الحاكم ونظامه إذا قابلها بلوغ ظلم الحاكم مداه فعطل الشرع وحارب أهله ، وصادر الحريات وكمم الأفواه ، وملء السجون ، وأشاع الفساد ، وأساء توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر عليهم ، وأسرف على نفسه وأعوانه . فتركه والحال هذه إلقاء بنفوس العباد والبلاد إلى التهلكة ، فالمظاهرات نعمة الوسيلة حينئذ فهي أفضل وإن ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال وبالأنفس فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم . وهي – كما تدل الوقائع – ستحقق بعض المصالح في تعديل الأوضاع وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره  وهي في الترتيب الفقهي أولى من الإنقلاب العسكري الدموي .

 

رابعاً : إبداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم : فقد يخلط البعض بين وجوب السمع والطاعة والخروج على الحكام المسلمين ، فهذا خلط بين المشروع والممنوع وتحميل الشرع ما لم يحتمله أو يقره ، فدائرة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لدائرة الخروج على الحاكم ، فالأصل وجوب النصح ، والأصل هنا حرمة الخروج ؛ ولذا عني الفقهاء بالأصل الأول فوسعوا فيه توسعة كبيرة جداً ، وضيقوا في الثاني تضييقاً كبيراً جداً ، وهذا فهمهم من الأحاديث الصريحة في التوسعة أو التضييق ، فلم يجيزوا الخروج على الحكام إلا بتحقق شرطين متلازمين :

          الأول : تعطيل شرع الله ، وظهور الكفر البواح الذي قام عليه الدليل والبرهان.

          الثاني : القدرة على إقامة الشرع ومحو الكفر وإزالة من أمر به إذا لم يؤد ذلك إلى شر وفتنه أعظم.

         

خامسا : ضرب الظهر لا يعني إقرار الحاكم الظالم : إن من لا يعرف أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك فاسمع وأطع “.

فيحمل الحديث على أن ضرب الظهر وأخذ المال يلزمه السمع والطاعة دون إنكارمطلقا ، وهذا الظاهر يجعل الشريعة ساترة وستارا للظلم والظالمين ، وسيفاً على رؤوس وظهور ورقاب المستضعفين ، وهذه إساءة للشريعة التي جاءت لرفع الظلم وإقامة العدل ، وهى إساءة جمعت بين الجهل بالأحكام وتزيين الباطل باسم الدين ، حاشا ذلك لشريعة هي عدل كلها وحكمة كلها وصلاح كلها.

وأهل العلم إنما يفهمون من هذا الحديث أموراً عدة ليس واحداً منها ما ذكر :

أولاً : أن السمع والطاعة مع جلد الظهر ليس سمعاً وطاعة لحاكم يستحق السمع والطاعة ، إذ لا يفعل ذلك إلا ظالم ، ولا طاعة برضى لظالم ، وإن هذا السمع والطاعة هو طاعة المكره بقلبه الذي لا يملك حولاً ولا قوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ” والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من استمراء الباطل والرضى به ، بل من يستطيع تغييره وجب عليه  ، فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة ماضية : ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ” واللفظ عام في الظالم محكوماً أو حاكماً .

ثانياً : الحديث يعرض صورة من صور ظلم الحكام على سبيل الذم ، فواجب الحاكم أن يعدل في رعيته فيحفظ عليهم دينهم ودماءهم وأبشارهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ، فإن ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب أموالهم ، ونحو ذلك من الظلم ، فقد  شرعيته – فإن تحققت شروط قلعه قلع – واستحق العقوبة من الله ، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إن في الدنيا أو في الآخرة.

 وقد ضرب أبو جعفر المنصورالإمام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا ، وضرب جعفر بن سليمان الإمام مالكا ثمانين سوطا وقد مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه ، كما ضرب المعتصم الإمام أحمد بن حنبل بالسياط حتى خلعت يداه . وفي هذه الحوادث فوائد تشمل ما سبق من نقاط منها : أن  هؤلاء أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم لكنهم لم يدعوا إلى الخروج على الحاكم ، لأنهم يعلمون أن شروط الخروج لم تتحقق . ولكنهم في الوقت ذاته لم يسكتوا على الظلم ، وظلوا يجهرون بالحق ويبلغونه الناس ولو عارضه الحاكم ؛ لأنهم على الحق وما عليه الحاكم منكر . فلم يروا في إنكار المنكر خروجا على الحاكم ، ولم يروا سقوط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فطاعتهم كانت طاعة المكره . ولم تكن الدولة بالسوء الذي لا يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما – بالجملة – ولو جار حاكم فقد يليه من هو خير منه،  فأصل حكم الشرع قائم ولم يبح كفر بعد.

ثالثاً : أن إقرار ظلم الحاكم بجلد الظهر وسلب المال ونحوه استثناء من أصل إقامة العدل ، وأن الواجب العمل لتحقيق الأصل في إقامة الشرع ، ونبذ الظلم ، والاستثناء يسكت عنه ويحتمل لظرفه ، وهو هنا ظرف ضعف المسلمين وغلبة الظالمين ، فإن تغير الظرف وأمكن قلع الظالم بفساد أقل ، وجب قلعه بعد جلد ظهره هو وإعادة الحقوق إلى أهلها ، فالسكوت عن الظلم ليس رضاً به وإنما دفعاً لمفسدة وشر أعظم فمتى غلب على الظن اختلاف الأحوال فيعمل على إقامة العدل والشرع.

رابعاً : أن سياق الحديث مخصوص بآخر الزمان حين تصير الأمور إلى الحكام الظلمة ، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب الناس أموالهم  فهو زمان الشر المستطير ، عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – قال : قلت : يا رسول الله ، إنا كنا بشر فجاء الله بخير ، فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شر : قال : نعم ، قلت : وهل من وراء ذلك الشر خير ، قال : نعم ، قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : ” يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ” قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ، قال : ” تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”. صحيح مسلم .

ويمكن أن يضاف لما سبق :  القول بأن  صيغة الحديث الشريف وتركيبه اللفظي ” السمع والطاعة للأمير وإن ضرب ظهرك .. ” يحتمل عدة معان تعرف في علم الأصول بدلالة اللفظ ، أي أن المعنى ليس قاصراً على السمع والطاعة وإن جلد الحاكم الظهر وسلب المال .

فيحتمل أن المراد المبالغة في السمع والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم الحاكم ، ولو بجلد الظهر ، يدل ذلك ،حرف “  وإن “.

كما يحتمل أن الخطاب للخاصة من العلماء والدعاة إذ مهمتهم مهمة الأنبياء فعليهم تحمل الأذى الخاص في سبيل دفعه عن العامة.

كما يحتمل حمل اللفظ على أن هذا الضرب والسلب مثال للظلم الممكن احتماله ، وقد يكون الظلم بأساليب لا تحتمل كقطع الأعضاء والكي بالنار ونحوه مما هو معلوم وواقع اليوم في العديد من ديار الظلم والظالمين ، وهذه الاحتمالات تزاحم المعني الأول وهو السمع والطاعة المطلقة ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط أو ضعف به الاستدلال.

وأخيرا فإن الزج بالشريعة وعلمائها في ميدان الطاعة المطلقة والترهيب بالخروج على الحكام مطلقا وويظهر العلماء بصورة المخذلين والمثبطين والمجملين لوجه الظلم وأعوان الظالمين ، حاشاهم ذلك ، وموقعهم على مر التاريخ نصرة المظلومين ، وغياث المستضعفين ورأس الحربة في مواجهة الظالمين ، فهم إلى صف الحق ونصرة العامة أقرب منهم إلى غيرهم.

 ولذا كانواعلى مر التاريخ الوقافين أمام ظلم الظالمين ، وكانوا نصرة للفقراء والمستضعفين . وهم اليوم في التاريخ الحديث قادة ثورات التحرر الوطني من الاستعمار وهم الذين أعلنوا الخروج عليه وما استكانوا حتى خرج مخذولاً بقوة السلاح. والله أعلم .

الشيخ . عجيل جاسم النشمي

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية