الرئيسية / قضايا الساعة / رابطة علماء الشريعة في دول «التعاون» تسعى لتحقيق مبدأ الحوار العلمي الهادف وتضييق نقاط الافتراق والتركيز على القواسم المشتركة وتحقيق الوحدة الخليجية

رابطة علماء الشريعة في دول «التعاون» تسعى لتحقيق مبدأ الحوار العلمي الهادف وتضييق نقاط الافتراق والتركيز على القواسم المشتركة وتحقيق الوحدة الخليجية

اكد رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي ان على اعضاء الرابطة دورا كبيرا في تحقيق الاهداف الاسلامية، وطالب الاعضاء بإقامة علاقات طيبة مع المسؤولين في بلدانهم واولي الامر فيها، مشددا على ان طاعة ولي الامر واجبة ما دام لا يدعو الى معصية، وان يقدموا له النصيحة ما استطاعوا.

وشرح اهداف الرابطة وانشطتها المتنوعة بين دينية وثقافية واجتماعية وخيرية وتوعوية وعلمية، وسعي الرابطة لايجاد التقارب بين علماء الشريعة في الساحة الخليجية حيث تعمل على توحيد الآراء الفقهية والفكرية فيما بينهم حول القضايا الكبرى.

واشار د.النشمي الى ان الرابطة تهتم بقضايا المسلمين عامة وتنبهم الى الاخطار التي تهدد هويتهم العقدية والثقافية وتعمل على تمزيق روابطهم وابعادهم عن الاسلام الذي يجمع بينهم وكذلك التبصير بالاوضاع المستجدة والاحوال المتطورة بدول الخليج بتوجيه المسلمين الى الآراء الناضجة والحلول الناجعة من خلال احكام الشريعة وقواعدها.

وحول ما تقوم به رابطة علماء الشريعة والغرض من انشائها والاهداف المرجو تحقيقها كان لـ «الأنباء» الحوار التالي مع رئيس الرابطة د.عجيل النشمي، فإلى نص الحوار:

بداية عرفنا بفكرة انشاء الرابطة؟
كان تأسيس هذه الجمعية او الرابطة حلما راود الكثيرين ليس من علماء الشريعة فحسب بل من سائر المخلصين من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، رجاء ان تتضافر الجهود في خدمة الدين وهداية الأمة ولاسيما بعد ان اصبحت المؤسسات الجماعية في عصرنا هي التي تناط بها الآمال الكبيرة وصار بمقدورها ان تحقق وان تنجز من المشاريع والأعمال ما لا يتأتى للجهود الفردية المبعثرة تحقيقه وانجازه، وهذا ما دعا اليه الاسلام وحث عليه، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) وفي السنن المطهرة يقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ): «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» الى ان تلاقت الهمم وصدقت العزائم ووفق الله الغيورين، فتم اشهار هذه الرابطة في الجريدة الرسمية بمملكة البحرين في 2007.

قضايا الأمة

ما أهداف الجمعية؟
القيام بأنشطة ديــنــية وثقــافية واجتــماعية وخيرية وتوعوية وعلمية وايجــاد التقارب بين علـماء الشريعة في الساحة الخليجية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية والفكرية فيما بينهم حــول القضايا الكبرى وكذلك النظر في القضايا المستجدة ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء احكام الشريعة ومقاصدها واصدار البحوث والدراسات الشرعية التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الخليجية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وتفقيه المسلمين في دينهم وتوعيــتهم بالإســلام الصحيح في شموله ووسطيته ويسره وسماحته من الغلو والتطرف، الاهتمام بقضايا المسلمين العامة وتنـبيههم الى الأخطار التي تهدد هويتهم العقائدية والـثقافية وتعمل على تمزيق روابطهم وابعادهم عن الاسلام الذي يجمع بينهم.

كما تهدف الرابطة كذلك الى التبصير بالأوضاع المستجدة والأحوال المتطورة بدول الخليج بتوجيه المسلمين الى الآراء الناضجة والحلول الناجعة من خلال احكام الشريعة وقواعدها وتجميع قوى الأمة كلها على اختلاف مذاهبها واتجاهاتها والعمل على تحقيق مبدأ الحوار العلمي الهادف سعيا الى تضييق نقاط الافتراق، وتوسيع نقاط الاتفاق والتركيز على القواسم المشتركة وكذلك توثيق الصلات بين دول وشعوب المنطقة بما يحقق الوحدة الخليجية المتشددة وتوثيق الصلات مع الجهات والمؤسسات العلمية المماثلة والتواصل مع علماء الشريعة في العالمين العربي والإسلامي والمساهمة في دعم المؤسسات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة والاهتمام بالشؤون الأسرية والاجتماعية والسعي الى تفعيل مبادئ التكافل الاجتماعي والمساعدة في دعم دور المرأة في الأسرة والمجتمع.

وسائل متعددة

ما الوسائل التي تتبعها الرابطة لتحقيق أهدافها؟
تضمنت المادة التاسعة من النظام الاساسي سعي الرابطة لتحقيق أهدافها بعدة وسائل منها تشكيل لجان متخصصة ذات مهمات دائمة او مؤقتة ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق أغراضها وايضا الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بها، خصوصا تلك التي تستند الى الادلة المعتمدة، مع الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الاخرى، مع التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والخيرية العاملة على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الرابطة، كما ان من وسائلنا الحوار مع التيارات والمذاهب الفكرية المتعددة، وتمثيل الرابطة في المجالات الشرعية والعلمية والثقافية والاجتماعية الخليجية والعالمية، بالاضافة الى اقامة الدورات الشرعية لتأهيل العلماء والدعاة واصدار النشرات الدورية وغير الدورية حول القضايا الاسلامية مع عقد المؤتمرات والندوات العلمية.

عضويتان

ما شروط الانضمام الى الرابطة؟
تضمنت المادة 12 من النظام الاساسي للرابطة شروط العضوية وهي نوعان: العضوية الفخرية والعضوية العاملة. وبالنسبة للعضوية الفخرية فهي التي تمنح من قبل الجمعية العمومية تقديرا منها لمكانة الشخص العلمية والشرعية وعطائه المتميز في العلوم الاسلامية، وليس للعضو الفخري حق الترشح والتصويت والانتخاب.

اما العضوية العاملة فهي التي ينطبق عليها جميع الشروط الواردة في المادة 11 من النظام الاساسي وهي: ألا يقل عمر العضو عن 30 عاما، وان يكون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وان يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة الا اذا رُد اليه اعتباره، وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الاسلامية وان يكون عضوا في احد المجامع الفقهية وان تتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء الرابطة.

هيكل الرابطة

من المسؤول عن رسم سياسة الرابطة؟
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الرابطة ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها واعضائها، وتتكون من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسي، ومضت على عضويتهم مدة 6 أشهر على الاقل (فيما عدا الاجتماع الاول للرابطة)، وتعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الأشهر الـ 3 التالية لانتهاء السنة المالية للرابطة في مقر المركز الرئيسي للرابطة او اي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة ويبلغ الاعضاء بذلك وبجدول الاعمال قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.

اختصاصات الجمعية العمومية

حدثنا عما تختص به الجمعية العمومية؟
بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة او من اللجان وأخذ الرأي فيها اذا تطلب الأمر، ومناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للرابطة وأخذ الرأي فيه، ايضا مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الرابطة وأخذ الرأي فيه ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية مع تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للرابطة، بالاضافة الى انتخاب اعضاء مجلس الادارة لاول مرة، وبدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم، وهناك مسائل اخرى يرى مجلس الادارة ادراجها في جدول الاعمال.

مجلس إدارة الرابطة

هل تذكر لنا بايجاز ما يقوم به مجلس ادارة الرابطة؟
مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للرابطة ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للرابطة، ويجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر بصفة دورية ويتولى القيام باعداد الاطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الرابطة واعداد الخطط والبرامج المحققة لاهداف الرابطة وكذلك وضع اللوائح الخاصة للرابطة على ضوء نظامها الاساسي مع دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة واقتراحات الاعضاء وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، مع اعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي واعداد التقرير السنوي عن نشاط الرابطة وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق اهداف الرابطة وتشجيع الاعضاء على الانضمام لعضويتها واعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الرابطة مع النظر في الامور المستجدة المتعلقة بقضايا الامة واقتراح الحلول المناسبة لها مع اصدار البيانات في مختلف القضايا التي تهم الامة الاسلامية.

لا تدخل سياسياً

هل تنتمي الرابطة لحزب او جماعة معينة؟
الجمعية او الرابطة على مسماها «رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي» ولا تنتمي الى اي حزب او جماعة ولا تتدخل في السياسة ويوم ان تكون رابطة او جمعية لحزب او جماعة فقد فقدت شرعيتها النظامية ولا اتشرف حينئذ برئاستها.

نقل عضو ميت إلى حي تتوقف حياته عليه مشروط بإذن الميت وورثته
يقول د.عجيل النشمي ان الله تعالى حرم قتل الانسان نفسه لأنه لا يملكها على الحقيقة وانما هو أمين على جسده ومأمور ان يتصرف فيه بما فيه مصلحة فإن خرج عن هذه الحدود فقد خان الامانة واستحق اللوم والاثم وكان تصرفه باطلا لأنه تصرف فيما لا يملك. وأوضح د.النشمي انه ما دام الانسان لا يقع تحت الملك وليست له مالية وما كان كذلك لا يباع فقد استثنى الفقهاء من هذا الاصل وهو عدم جواز بيع الانسان أو اجزائ‍ه بيع المرضع لتقديم حق الطفل في الحياة على كرامة الانسان. وبين د.النشمي ان الفقهاء تعرضوا لبيع شعر الانسان ونصوا على حرمة بيعه لورود نص خاص به. موضحا ان هذه المحاذير التي منع من اجلها الفقهاء القدامى بيع اجزاء الانسان تنتفي اذا كان الغرض من النقل هو العلاج، ودعت اليه الحاجة الشديدة أو الضرورة ولم تترتب عليه اضرار وكان وفق قيود شرعية محددة. وبين د.النشمي ان نقل الاعضاء له صور اولها نقل العضو من حي ونقله من مكان من الجسد الى مكان آخر من الجسد نفسه، وثانيها نقل العضو من جسم انسان حي الى جسم انسان آخر، حيث ينقسم العضو في هذه الحالة الى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه، ذاكرا ان ما تتوقف عليه الحياة قد يكون فرديا أو غير فردي، في حين ان ما لا تتوقف عليه الحياة منه ما يقوم بوظيفة اساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها ومنه ما يتجدد تلقائيا. واشار د.النشمي الى جواز نقل العضو من مكان من جسم الانسان الى مكان آخر من الجسم نفسه مع مراعاة التأكد من ان النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها.وكذلك جواز نقل العضو من جسم انسان الى جسم آخر ان كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد مع مراعاة اشتراط ان يكون التبادل كامل الاهلية مع تحقيق الشروط الشرعية المعتبرة. وأجاز د.النشمي وفق الاحكام الشرعية نقل عضو ميت الى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة اساسية فيه على ذلك بشرط ان يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين ان كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. وأوضح د.النشمي انه ينبغي ملاحظة ان الاتفاق على جواز نقل العضو في هذه الحالات جميعها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع الاعضاء انطلاقا من عدم جواز اخضاع اعضاء الانسان للبيع بحالة ما، مشيرا الى ان بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما محل اجتهاد أو نظر. وعن شروط التبرع قال د.النشمي أهمها اعطاء الشخص لعضوه باختياره وعلى وجه التبرع دون اكراهه، وتعين نقل العضو علاجا للآخر بتقرير الاطباء المتخصصين وكون نقل العضو من الشخص المتبرع لا يسبب ضررا يؤدي الى هلاكه، وترجيح جمع من الاطباء المتخصصين أن عملية النقل أو الزرع ناجحة مع عدم اشتراط التعيين القطعي.

فوائد البنوك رباً وافتتاح مصارف إسلامية دليل على صلاحية منهج المال الإسلامي
ردا على فتوى شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي بشأن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا انها لا تعد ربا وهي مباحة شرعا يقول د.عجيل النشمي ان هذه الفتوى مردودة لتصادمها مع نصوص الشرع القاطعة بحرمة الربا ولخرقها اجماع الفقهاء قديما وحديثا وقال هي قول شاذ لا يدخل في باب الاجتهاد اذ لا اجتهاد مع النص ولو لم يكن في هذه الفتوى الا شبهة الربا لبطلت اذ شبهة الربا ربا.

واكد ان هذه الفتوى تأتي في الوقت الذي بدأ فيه منهج الاقتصاد الاسلامي المبنى على المشاركة يشق طريقه العملي في ارجاء البلاد الاسلامية ويثبت نجاحه بتكوين قاعدة ضخمة من المتعاملين شعوبا وحكومات ومؤسسات مالية، ويدخل السوق العالمية باعتبارها نظاما بديلا عن الربا ويقدم ادوات مالية استثمارية لفتت انتباه المؤسسات المالية الغربية حتى وجدت ان من مصلحتها التعامل مع هذه الادوات المالية التي تحقق الربح المناسب مع درجة كبيرة من الامان بعيدا عن المخاطر الفادحة التي يعاني منها الاقتصاد الربوي.

وهذا ما دعا هذه البنوك العريقة الى ان تفتح لها نوافذ تختص بتقديم الاقتصاد الاسلامي بل انشأت بعضها بنوكا مستقلة في ذمتها المالية تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية وهذه شهادة لا تقبل الشك في صلاحية منهج المال الاسلامي في ريادة الاسواق المالية بأسلوب المشاركات التنموية الحقيقية بعيدا عن الاسلوب التربوي في مضاربة النقد بالنقد لتوليد الفوائد الربوية، واكد ان هذه الفتوى طعنة من اهل الاسلام وجلدته في وقت انتصار غير المسلمين لمنهج الاسلام الاقتصادي في محاربته للربا وشبهاته.

شراء المديونيات غير جائز وكفالة الدولة للدين مباحة
أوضح د.عجيل النشمي ان شراء المديونيات لا يجوز لأنه من باب بيع الدين لغير من عليه الدين وكفالة الدولة للدين أو حوالة الدين جائزة. وان المنع في ذلك يعود الى وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين بين من اقترض وغيره ممن لم يقترض، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأن اموال الدولة ملك الجميع.

وقال: عبارة «شراء الدولة» تعني ان الدولة وهي ليست مدينة ستشتري ديون المواطنين من البنوك هذا الذي يسميه الفقهاء بيع الدين لغير من عليه الدين، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية والحنابلة يمنعون هذا البيع لأن فيه غررا لأن البائع قد لا يكون قادرا على تسليم الدين فيفسد البيع.

واستشهد بقول الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: لا ينبغي للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر، فلا يدري أيخرج أم لا يخرج. وقال المرداوي وهو من علماء الحنابلة: لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته. وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب، وعنه: يصح فإن كان الدين نقدا أو بيعا بنقد فلا يجوز بلا خلاف لأنه صرف بنسئة وان بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الامام احمد: وهو غرر، والجواز: نص عليه في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم.

أما المالكية فالاصل عندهم ايضا انه لا يجوز بيع الدين من غير المدين، الا انهم اجازوا ذلك بشروط عديدة اهمها ان يباع الدين بغير جنسه فإن كان الدين دراهم وبيع بالدراهم فإنه لا يجوز فإن كان من جنسه فلابد من التساوي.

وأما الشافعية: فعندهم في المسألة رأيان: قال النووي: اعلم ان الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره كمن له على انسان مائة، فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فلا يصح على الاظهر لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني يصح بشرط ان يقبض مشترى الدين ممن عليه وان يقبض بائع الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد.

قلت: الاظهر الصحة.

وقال: هذه اقوال الفقهاء التي يظهر منها خلافهم في بيع الدين لغير من عليه الدين ويظهر من اقوالهم ميلهم الى المنع ومن اجاز منهم وضع من الشروط ما يصعب تحقيقه.

ولعل النظر الصحيح او التكييف الفقهي لهذه المسألة وهي المسماة شراء الدولة لقروض المواطنين ألا تكيف المسألة على انها بيع دين لغير من عليه الدين فيأتي عليها الاشكال بل ينظر لها أو تكيف شرعا على انها اما كفالة من الدولة لقروض المواطنين فتتكفل بتحمل رأس المال في الديون لصالح البنوك واما انها حوالة يتم الاتفاق عليها بين المواطنين والدولة والبنوك اي حوالة من المواطنين لديونهم التي هي لصالح البنوك على الدولة، والدولة وان لم تكن مدينة للمواطنين وشرط الحوالة عند المذاهب الثلاثة عدا الحنفية ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية