بحث
إعادة التأمين الإسلامي
العقبات والحلول
للدكتور عجيل جاسم النشمي
مقدم
إلى مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي
المنعقد في الكويت
في الفترة من 19 – 20 محرم 2007 م إلى 19 – 20 فبراير 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .
فإن من أظهر وأهم العقبات التي تواجه شركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين لدى شركات متخصصة لهذا الغرض . وتبدو هذه العقبة جلية واضحة بالنظر إلى أهمية ، بل ضرورة إعادة التأمين لضمان قدرة شركات التأمين الإسلامية على تغطية المخاطر التي يتعرض لها حملة الوثائق الإسلامية بذات الكفاءة والمقدرة التي يتمتع بها حملة وثائق شركات التأمين التجارية . وهي كلها تستظل بغطاء شركات إعادة التأمين .
ويزيد من أهمية ذلك وصعوبته النشأة الابتدائية الحديثة لشركات التأمين الإسلامية مقارنة بالتاريخ المديد لشركات التأمين التقليدية ، وفي الوقت ذاته لا تستطيع شركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجارية ، باعتبار أن التعامل مع شركات التأمين حرام بتقرير جماهير العلماء المعاصرين ، وكذا الندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبحث مستجد التأمين ، وإذا كان التأمين في أصله محرماً لما فيه من الغرر والجهالة والربا فإن هذا السوء والخبث يلحق أيضاً شركات إعادة التأمين ؛ لأنها من جنس شركات التأمين ، فيحرم التعاون معها أصالة وتبعاً .
ولم يتبين لفقهاء العصر مخرجاً لحمل إعادة التأمين على الجواز ، وأقروا باستحكام الحرمة فيه من جوانبه كلها . ولم يكن أمامهم من مخرج سوى النظر في مدى تحقق مبدأ أو قاعدة الضرورات أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة.
وهذه الإشكالات الشرعية والواقعية هي التي جعلت لهذا الموضوع أهميته التي عقدنا لتذليلها :
المبحث الأول في : مفهوم إعادة التأمين .
المبحث الثاني في : نشأة شركات إعادة التأمين .
المبحث الثالث في : أنواع عقد إعادة التأمين .
المبحث الرابع في : إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية .
المبحث الخامس في : الحكم الشرعي لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري .
المبحث السادس في : الحلول الإسلامية المقترحة لإعادة التأمين .
وبالله ومنه وحده العون والتوفيق .
المبحث الأول
مفهوم إعادة التأمين
اختلفت عبارات الباحثين في تعريف إعادة التأمين وإن تقاربت في المعنى أو تطابقت في بعضها ، ومن هذه التعريفات : تعريف إعادة التأمين بأنه : عقد بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تلتزم بمقتضاه شركة التأمين المباشر بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشر ([1]) .
وعرف عقد إعادة التامين بأنه : إعادة تأمين الخطر المؤمَّن مع المؤمِّن المعيد فهي عقد تأمين جديد بين المُؤمِّن والمُؤمِّن المُعيد ([2]) .
ويبين الدكتور وفيق المصري المراد بإعادة التأمين بقوله : يقصد بإعادة التأمين قيام شركة التأمين بقبول الأخطار ذات المبالغ الكبيرة ، ومن ثم توزيع هذا الخطر بإعادة تأمين جزء أو أجزاء منه لدى شركات تأمين أخرى تقوم بالمشاركة بالجزء المخصص لها في تحمل الأخطار بحدود الأجزاء التي تقبلها ، وذلك مقابل دفع عمولة متفق عليها للشركة الأولى ، وبالجزء المعاد تأمينه تعمل الشركة الأولى بهذه الحالة عمل التأمين بالوكالة على أن تبقى مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام العميل ([3]) .
ويعرف الدكتور السنهوري عقد إعادة التأمين بأنه : عقد بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظيـر مقابل معين مع بقاء المؤمن المباشر هو المدين وحده للمؤمن لهم ([4]) .
والذي يحدث غالباً أن المؤمن يعقد مع المؤمن المعيد اتفاقاً عاماً على إعادة التأمين بالنسبة إلى نوع من الوثائق كوثائق التأمين من الحريق عقدها أو سيعقدها في المستقبل ، ومتى عقد المؤمن بعد إبرام هذا الاتفاق العام مع المؤمن المعيد وثيقة تأمين تدخل في هذا النوع المتفق عليه فإنها تعتبر تلقائيا قد أعيد تأمينها وفقاً لشروط اتفاقية إعادة التأمين .
ويبين الدكتور عبد الستار أبو غدة مفهوم إعادة التأمين بأنه : دفع شركة التأمين جزءاً يُتفق عليه من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين ، تضمن لها نظير أقساط إعادة التأمين هذه مقابلة جزء من الخسائر . فإذا وقع الخطر المؤمَّن ضده وطالب المُستأمن بتعويض ما لحقه من أضرار تدفع شركة التأمين كل الخسارة ثم تُطالب شركة إعادة التأمين بدفع حصتها من التعويض حسب الاتفاق معها ([5]) .
وعرف الدكتور الصديق الضرير عقد إعادة التأمين بأنه : قيام شركة التأمين ( المؤمن المباشر ) بالتأمين لدى شركة أخرى أو شركات تسمى ” شركات إعادة التأمين ” مما قد يلحقها من تعويضات ، تلزم بسدادها ([6]) .
وأخيراً عرف المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة إعادة التأمين بأنها : العملية التي يتحمل بموجبها معيدو التأمين مقابل اشتراك معين من الشركة جميع أو بعض المخاطر التي قام المؤمن بالتأمين عليها ، ولا تتأثر الحقوق القانونية للمؤمن له بعملية إعادة التأمين ، وتكون الشركة التي قامت بالتأمين أصلاً على المؤمن له مسؤولة أمامه عن دفع أية التزامات طبقاً لشروط وثيقة التأمين ([7]) .
ومن هذه التعاريف يتبين مفهوم إعادة التأمين فيما يمكن بيانه أو تعريفه بما يكشف عن حقيقته وماهيته بأن إعادة التأمين هو : ” تعاون تقوم بمقتضاه شركة التأمين بإعادة تأمين جزء من الأخطار التي التزمت بها تجاه الغير لدى شركات إعادة التأمين نظير عمولة ” .
والمقصود من هذا العقد أن تقوم شركة إعادة التأمين تجاه شركة التأمين بالدور ذاته الذي تقوم به شركة التأمين تجاه المؤمنين لديها حاملي وثائق التأمين ، وبذلك تتوزع الأخطار بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين .
وعادة ما تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين ضد الأخطار الكبيرة التي قد تزيد عن قدراتها المالية ، فتتحمل شركة التأمين جزءاً يناسب ماليتها ، وتؤمن الأجزاء الأخرى لدى شركة إعادة التأمين بالعلاقة بين الشركتين ، ولا شأن للمستأمنين في ذلك .
الصورة التطبيقية لإعادة التامين :
الصورة التطبيقية لإعادة التأمين أنه في الأحوال التي يُعرَض على إحدى شركات التأمين المباشر أن تؤمن ضد خطر معين بمبلغ كبير يفوق إمكانياتها المالية ، مثل أن يكون مبلغ التأمين يزيد عن رأسمال الشركة واحتياطياتها ، فإما أن ترفض التأمين أو تدخل في مخاطرة الإفلاس ، ولذا فإن الأسلم أن تقبل الشركة ذلك العرض غالباً وتحتفظ بجزء منه وتقوم بالتأمين على الجزء المتبقي لدى إحدى شركات إعادة التأمين لتوزيع الخطر على الشركتين .
ومثال ذلك : إذا يقدم أحد مصانع الأدوية طلباً إلى شركة التأمين الإسلامية يطلب فيه أن تُؤمِّن له الشركة المصنع ضد خطر الحريق مثلاً ، وقبلت الشركة ذلك بحيث يكون مبلغ التأمين مليوني دينار وقسط التأمين عشرين ألف دينار ، فإن الشركة تؤمن على المصنع وتحتفظ بحصة من الخطر تتناسب مع ملاءتها المالية فتحتفظ لنفسها بنسبة معينة وتعيد تأمين الباقي لدى إحدى شركات إعادة التأمين الإسلامي .
وهذا يعني أن أقساط التأمين التي يدفعها المستأمن ( مصنع الأدوية ) تقسم بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين بنسبة تحمل الخطر المشار إليه سابقاً فتأخذ شركة التأمين منها حصته ويكون نصيب شركة إعادة التأمين الباقي منها .
وفي حالة تحقق الخطر المُؤَمَّن منه ( الحريق كما في المثال ) فإن المستأمن ( مصنع الأدوية ) يستحق التعويض المتفق عليه في العقد . فيتم تعويضه عن الخسارة المتحققة بسبب الحريق من شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين وبالنسبة نفسها التي اقتسما فيها أقساط التأمين فالغنم بالغرم .
وتقوم شركات إعادة التأمين أحياناً بإعادة جزء من التأمين المعاد لدى شركات إعادة تأمين أخرى ذات طاقة تأمينية عالية ([8]) .
ومن هنا يتبين ضرورة وأهمية إعادة التأمين في أنه يحقق الآتي :
1 – يمكن شركة التأمين من قبول التأمين على منشآت أو بضائع ونحوها بمبالغ كبيرة مع تحمل مخاطر جزء منها فقط .
2 – تحمي الشركة حملة الوثائق من الوقوع في خسائر فادحة قد تصل إلى حد إفلاس الشركة .
3 – يؤمن للشركة الاستقرار والتوسع الآمن ووفرة في العوائد .
المبحث الثاني
نشأة شركات إعادة التأمين
بدأت فكرة إعادة التأمين في القرن الرابع عشر للميلاد مصاحبة للتأمين التجاري الذي ظهر في القرن نفسه وأول وثيقة معروفة في إعادة التأمين يرجع عهدها إلى عام 1370 م ولكنها لم تكن قائمة وقتئذ على أسس فنية صحيحة ، بل كانت أقرب ما تكون إلى الرهان . وقد منعت إعادة التأمين في إنجلترا في سنة 1746 م ، واستمر المنع حتى عام 1864 م ، ولم تبدأ إعادة التأمين بداية حقة إلا في بداية القرن التاسع عشر بعد أن انتشر التأمين انتشاراً مطردا مدة طويلة ، ولم تكن هناك في بادئ الأمر شركات متخصصة في إعادة التأمين ، بل كانت شركات التأمين المباشر تنشيء فروعاً فيها لإعادة التأمين ([9]) ، فأنشئت عام 1846 أول شركة لإعادة التأمين ، وهي شركة كولونيا – الألمانية لإعادة التأمين ، وفي عام 1863 م أنشئت الشركة السويسرية لإعادة التأمين ، وفي عام 1883 م أنشئت شركة ميونيخ لإعادة التأمين ، وفي عام 1907 م أنشئت الشركة البريطانية ، ثم توالى بعد ذلك إنشاء شركات إعادة التأمين التي سرعان ما انتشرت في معظم البلاد الصناعية . وفي بداية القرن التاسع عشر حدثت سلسلة حرائق عالمية في مدينة شيكاغو وأوروبا مما دعا الشركات المباشرة إلى اللجوء إلى إعادة التأمين بوفرة ملحوظة ، مما أدى إلى انتشار إعادة التأمين في القرن العشرين ، إذ ترتب على ذلك زيادة ضخمة في إسنادات إعادة التأمين .
لقد شاهد القرن العشرين اتجاه الدول إلى فكرة إنشاء هيئات أهلية لإعادة التأمين . أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تمت عمليات إدماج بين شركات التأمين ترجع أسبابها إلى ارتفاع مصاريف الإدارة وتكاليف الإنتاج . ساهم هذا الإدماج بإيجاد شركات مباشرة بأحجام كبيرة جداً ([10]) .
المبحث الثالث
أنواع عقد إعادة التأمين
وعقـد إعادة التأمين لا يختلف في تكوينه عن عقد التأمين التجاري المباشر ، وتأخذ العلاقة بين شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين نماذج مختلفة ، منها ما يسمى بالاتفاقي ، ومنها الاختياري ، ولعل أشهرها ، إعادة التأمين عن طريق الاتفاقيات ، وهي على نوعين :
1 – اتفاقية المشاركة : وهي التي تفضلها في الغالب شركات التأمين الجديدة على غيرها من الاتفاقات باعتبار أنها تخفف من العبء المالي على الشركة الجديدة عن طريق الاحتفاظ بنسبة صغيرة من الخطر ، وإعادة الباقي لدى شركات الإعادة ، فعلى سبيل المثال : الاحتفاظ بنسب 10 % من الخطر وإعادة 90 % إلى معيدي التأمين ضمن مبلغ محدد مسبقاً في هذه الاتفاقية ، ويضاف إليها اتفاقية إضافية تسمى اتفاقية الفائض – كما سيأتي – وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة ضمن حدود مبالغ معينة ، ويحدد في هذه الاتفاقية مسؤولية كل طرف بالنسبة لحصته من الأقساط ، والتعويضات ، وعمولة إعادة التأمين ، والحسابات والمناطق الجغرافية للاتفاقية ، والإطار القانوني لها ، والمخاطر المشمولة بالتغطية وكذلك المستثناة ، وعملة الاتفاقية ، وموعد نفاذها وانتهائها ، وغيرها من الشروط التي يتفق عليها مسبقاً بين شركة التأمين وشركات الإعادة .
وتساعد هذه الاتفاقية شركة التأمين المباشر على البدء بتكوين محفظة تأمينية متوازنة بأقل كلفة إدارية ، كما توفر الدعم الفني اللازم عن طريق التعاون في تسعير الأخطار وتسوية التعويضات .
2 – اتفاقية الفائض : وتبرم بعد مرور فترة على عمل الشركة بعدما تُكوّن قاعـدة من المعلومات ، والبيانات ، ومحفظة تأمينية تستند عليها في تقدير المخاطر ، وفي الوقت نفسه تكون قد استطاعت تكوين احتياطات فنية مالية تسـاعدها على زيادة احتفاظها من الخطر ، والتعرف على نوعية المخاطر وأسبابها ، وحجم تكرارها خلال السنوات الماضية ، فاتفاقية الفائض تعطي قدرة استيعابية أكبر ، وتعطي قدرة لشركة التأمين في تحديد نسبة احتفاظها من الخطر طبقاً لقدرتها المالية والفنية ، وتحدد نسبة الاحتفاظ من كل خطر طبقاً لجدول مخاطر محددة ، وحدود احتفاظ مسبقة من كل خطر ، وكذلك الطاقة الاستيعابية لكل اتفاقية سواء في تأمين الممتلكات ، أو البحري والنهري ، أو تأمين الحوادث العامة ، وترتبط جداول الاحتفاظ بدرجة الخطر ومدى احتمالاته .
وقد تكون اتفاقية الفائض اتفاقية أولى ، أو اتفاقية ثانية ، وفي بعض الحالات ثالثة ، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للشركة ، وهناك بنود وشروط في كل اتفاقية تحدد بدء وانتهاء الاتفاقية ، ونوع العملة ، والحدود الجغرافية للخطر ، والجهة القانونية الدولية التي يتم بها تسوية النزاعات القانونية ، ونوع المخاطر التي تكون مشمولة في هذه الاتفاقية سواء أكانت في اتفاقية المشاركة أم اتفاقية الفائض .
وفي حالة قيام شركات التأمين على النحو المبين سابقاً ، فإن العلاقة تتحدد فقط بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ، أما المستأمن لدى شركة التأمين ، فلا يتمتع بأية حقوق لدى شركة إعادة التأمين ، وتنحصر علاقته بالشركة التي أمنت له فيما يتعلق بدفع التعويض عند حدوث الخطر المؤمن ضده.
وبموجب إعادة التأمين ، تدفع شركة التأمين المباشر إلى شركة إعادة التأمين مبلغاً مالياً في صورة أقساط تحدد قيمتها تبعاً لحجم الخطر المؤمن ضده يسمى ” قسط إعادة التأمين ” ، وتقوم شركة إعادة التأمين بواجبها كطرف مؤمن ، حيث تتحمل جزءاً من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشر ، وذلك بنسبة حصتها مما تتقاضاه من الأقساط .
وتقدم شركة إعادة التأمين للشركات المؤمنة لديها مبالغ باسم ” عمولة إعادة التأمين ” وأخرى باسم ” عمولة أرباح إعادة التأمين ” .
أما عمولة إعادة التأمين : فتكون بمثابة تعويض لشركة التأمين عن النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الحصول على العمل الأصلي ( ممارسة التامين ) ، ومساهمة من شركة إعادة التأمين في النفقات الإدارية التي تخص الخطر المؤمن ضده .
وأما عمولة أرباح إعادة التأمين ، فتقدم على أساس أنها مكافأة لشركة التأمين على مهارتها في ممارسة التأمين مع عملائها المؤمنين لديها ([11]) .
ويمكن تلخيص أنواع أو صور عقد إعادة التأمين فيما يأتي :
1 – إعادة التأمين الاختياري : إعادة التأمين التي يقوم المؤمن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين ، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه .
2 – إعادة التأمين الاتفاقي : إعادة التأمين التي يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة له .
3 – إعادة التأمين النسبي : إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .
4 – إعادة التأمين غير النسبي : إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقرر المؤمن تحمله ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه ([12]) .
المبحث الرابع
إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية
مما يكاد يجمع عليه أهل النظر أن إعادة التأمين ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة لا تتمكن شركات التأمين الإسلامية من الفكاك منه ، بل إن سد باب إعادة التأمين كلية قد يؤدي إلى إفلاس الشركات فيما قد تتعرض له من خسارة نتيجة التأمين على منشآت أو معدات ونحوها كالتأمين على المطارات والمجمعات والسفن والطائرات وما إلى ذلك في حال العجز عن التعويض المطلوب .
وقبل المضي في بيان الحكم الشرعي في ولوج شركات التأمين الإسلامية باب إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية ، نبين أوجه الاتفاق والاختلاف بين إعادة التأمين في شركات التأمين التجاري وفي شركات التأمين الإسلامي .
أما أوجه الاتفاق فهي :
1 – أن أطراف عقد إعادة التأمين والهدف منه واحد في شركات التأمين التجاري والإسلامي .
2 – أن إعادة التأمين عقد معاوضة مالية تدفع بموجبه شركة التأمين التجاري أو الإسلامي على حد سواء إلى شركة إعادة التأمين حصة متفقاً عليها من الأقساط التي اكتتبت فيها مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمـل حصتها من الأخطار التي تتعرض لها شركة التأمين المباشرة .
3 – في عقد إعادة التأمين وفيما يتعلق بدفع التعويضات عند حدوث الخطر المؤمن منه تتحدد العلاقة بين شركة إعادة التأمين وشركة التأمين التجاري أو الإسلامي فقط أما المستأمن فلا يتمتع بأية حقوق لدى شركة إعادة التأمين وتنحصر علاقته بالشركة المؤمنة له .
4 – تقدم شركة إعادة التأمين للشركات المؤمنة لديها التجاري منها والإسلامي مبالغ مالية باسم عمولة إعادة التأمين وأخرى باسم عمولة أرباح إعادة التأمين .
وأما أوجه الاختلاف في إعادة التأمين بين شركات التأمين التجاري والإسلامي فهي :
1 – أن شركات التأمين التجاري لا تأخذ بعين الاعتبار في ممارستها لإعادة التأمين مشروعية المعاملة أو عدم مشروعيتها .
أما شركات التأمين الإسلامي فإن مشروعية المعاملة أو عدم مشروعيتها محور أساس في جميع معاملاتها ومنها إعادة التأمين .
2 – أن شركات التأميـن التجاري تعتبر طرفاً أصيلاً في عقد إعادة التأمين . فهي تمارس إعادة التأمين بالأصالة عن نفسها لتتمكن من التغلب على الأخطار الجسيمة التي تهددها ذاتياً ؛ لأنها ملزمة بحكم عقد التأمين بدفع التعويضات التي تلزمها عند تحقق الخطر المؤمن منه ولا يتحمل المؤمن له سوى قسط التأمين الذي يلزم بدفعه إليها بحكم عقد التأمين .
أما شركات التأمين الإسلامي فإنها تمارس عقد إعادة التأمين بالوكالة عن المشتركين في التأمين التعاوني ، فهي بحكم إدارتها للعمليات التأمينية وبحسها التأميني تدرك أن أقساط التأمين المستوفاة من المشتركين بالتأمين ( حملة الوثائق ) لا تكفي لدفع التعويضات عن الأخطار المؤمن منها حال وقوعها .
فلابد من جهة أخرى توفر للمشتركين في التأمين الإسلامي الحماية والغطاء للتغلب على الأخطار الجسيمة التي تهددهم وهذه الجهة هي شركات إعادة التأمين .
3 – أن شركات التأمين التجاري تحتفظ بمبالغ احتياطية من حصة شركات إعادة التأمين وتقوم باستثمارها ، وغالباً ما يكون استثماراً ربوياً .
أما شركات التأمين الإسلامي فإن المبالغ الاحتياطية التي تبقيها من حصة شركات إعادة التأمين لديها تبقى لدى شركة التأمين الإسلامي كوديعة أو تُستثمر من قبل شركة التأمين هي الطرف المضارب وشركة إعادة التأمين هي الطرف صاحب المال .
4 – أن المبالغ المالية التي تدفعها شركات إعادة التأمين كتعويضات عن الأضرار أو عمولة إعادة التأمين أو عمولة أرباح إعادة التأمين لا تخضع لحكم شرعي في شركات التأمين التجاري .
أما في شركات التأمين الإسلامي فيُراعى في تملكها وصرفها رأي هيئة الرقابة الشرعية ([13]) .
المبحث الخامس
الحكم الشرعي لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري
لا ريب أن عقد إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يحكمه بطلان عقد التأمين من حيث الأصل ، وهو ما تكاد الندوات والمجامع الفقهية تجمع على حرمته لما فيه من الغرر والمقامرة والجهالة ؛ لأن المستأمن لا يعلم مقدار التعويض ، بل قد لا يأخذ شيئاً ولما فيه أيضاً من الربا بنوعيه ربا الفضل للتفاوت في التعويضات عما دفع المستأمن ، فقد يدفع زيادة بلا عوض ، والنسيئة لتأجيل الدفع والمال من جنس واحد . وفيه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 9 (9/2) في دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني ، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي لا يرضاه الله لهذه الأمة .
ولما كان عقد إعادة التأمين مع شركات التأمين التجاري ذاتها ، فلا شك أن حكمه حكم أصله ، فلا يجوز الدخول في هذا العقد من حيث الأصل . ومن هنا ثار التساؤل في حكم عقد إعادة التأمين بالنظر إلى عدم وجود الشركات إعادة تأمين إسلامية ، كما ثار السؤال في تحقق الضرورة أو الحاجة المتعينة ، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة .
وقد سبق إلى دراسة هذا الموضوع هيئة الفتوى لأول شركة تأمين إسلامية في السودان ولأهمية ذلك وشموله يحسن ذكر السؤال والجواب في هذا الشأن .
السؤال : لا قيام لشركات التأمين ولا ازدهار لصناعة التأمين إلا بترتيبات إعادة التأميـن . وإعادة التأميـن تأمين مـن نـوع خاص إذ تقوم شركة التأمين ( ويسمى التأمين هنا التأمين المباشر ) بدفع جزء يتفق عليه من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة تأمين تضمن لها نظير أقساط إعادة التأمين هذه مقابلة جزء من الخسائر .
وعند وقوع الخطر المؤمن ضده يلجأ المستأمن إلى شركة التأمين المباشر مطالباً بجرد ما لحقه من خسارة ، فتقوم هذه الأخيرة بدفع كل الخسارة على أن تطالب شركة إعادة التأمين بعد ذلك بدفع جزء التعويض حسب نصوص اتفاقية إعادة التأمين المبرمة بينهما .
واتفاقية إعادة التأمين علاقة عقدية بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين ، ولا شأن لجمهور المستأمنين بها .
والعرف الساري أن تدفع شركة إعادة التأمين لشركة التأمين عمولة لتغطية مصاريفها الإدارية اللازمة للحصول على أقساط التأمين في المقام الأول مع إضافة قدر تمثيل كأجر لشركة التأمين نظير ما قامت به من عمل . وفي نهاية كل عام بعد أن تقوم شركة إعادة التأمين بعمل حساب الأرباح والخسائر ، إذا تبين أنه قد فاض عن أقساط إعادة التأمين شيء بعد خصم النفقة الإدارية ودفع التعويضات للمتضررين فإن شركة التأمين التجاري تستحق في العادة عمولة أرباح عبارة عن نسبة مئوية من هذا الفائض . ولكن إذا زادت التعويضات المدفوعة عن جملة أقساط إعادة التأمين فإن تبعة الخسارة تقع على عاتق شركة إعادة التأمين بنصيب في الخسارة ، كما أن العرف جرى في التأمين التجاري على أن تقتضي شركة إعادة التأمين من شركة التأمين المباشر سـعر فائدة ( بمعدل 3.5 % في المتوسط ) عن المبالغ التي تقوم هذه الشركة الأخيرة باحتجازها كاحتياطي لمقابلة الأخطار السارية . وقد جرى العرف على أن توظف شركة التأمين هذا الاحتياطي بإقراضه بسعر فائدة يزيد عن 3.5 % محتفظة بالفرق بين سعري الفائدة .
ولقد واجهتنا مسألة إعادة التأمين هذه عند التفكير في إنشاء شركة التأمين التعاوني ، إذ كما ذكرنا فإن عدم إجراء ترتيبات إعادة التأمين قد يترتب عليه في حدوث خسائر ضخمة انهيار الشركة وبقاء صناعة التأمين إلى الأبد في أيدي اليهود الذين يسيطرون مع الأسف على هذه الصناعة .
ونظراً لعدم وجود هيئة تأمين تعمل على النظام التعاوني فإن الضرورة تقتضي إعادة التأمين في الوقت الحاضر لدى شركات إعادة التأمين المعروفة ، وذلك إلى أن تقوم مثل هذه الهيئة التعاونية لإعادة التأمين ، وقيام هذه الهيئة مرتبط بنجاح شركات التأمين التعاونية وتكوينها لاحتياطيات معقولة ، كما أن نجاح شركات التأمين التعاونية واستمرارها مرتبط بدوره بمسألة إعادة التأمين . لكل ذلك نسأل : هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأميـن التجاريـة حتى تقوم شركة إعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمحة ؟ علماً بأننا سنراعي في اتفاقية إعادة التأمين تجنب المحظورات الشرعية وبالأخص :
1 – ستقوم الاتفاقية على أساس المشاركة بيننا وبين شركة إعادة التأمين بمعنى أن شركة إعادة التأمين في مقابل تنازلنا لها عن 55 % من جملة أقساط التأمين المتحصلة ستضمن لنا 90 % من الخسارة التي نتعرض لها ، وسنقلل تدريجياً نسبة ما ندفعه لشركة إعادة التأمين ، وتقل بالتالي النسبة التي يتحملونها من الخسارة .
2 – لن نتقاضى أية عمولة من شركة إعادة التأمين .
3 – لن نتقاضى عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين .
4 – لن نحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربوية عنها .
5 – لا نتدخل في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها ، وليس لنا أي نصيب في عائد استثماراتها ، كما أننا بالتالي لسنا مسؤولين عن أية خسارة قد تتعرض لها .
نكرر القول أن لجوءنا إلى التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية أملته الضرورة إذ يترتب على عدم إعادة التأمين قبر فكرة التأمين التعاوني في المهد ، وفي هذا الإجراء المؤقت الذي نلجأ إليه لإعادة التأمين مصلحة محققة للإسلام يمكن من ازدهار صناعة التأمين المتسقة مع النهج الإسلامي ، وتمهد لقيام شركات إعادة تأمين إسلامية في وقت قريب بإذن الله .
الجواب : الجواب عن الاستفسار المذكور الخاص بإعادة التأمين يخضع أيضاً للضوابط المتقدمة ( أي التي ذكرتها الهيئة في شأن ردها على الاستفسار الخاص بالتأمين التجاري ) ([14]) ؛ لأن عقد إعادة التأمين التجاري لا فرق بينه من حيث حقيقته وبين عقد التأمين التجاري ، فهو عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين إلا إذا دعت إليه الحاجة المتعينة ، فهل هناك حاجة إلى إعادة التأمين ، أي هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة التأمين .
والجواب عن هذا السؤال تقع مسؤوليته على إدارة البنك وخبراء التأمين فيه ، وقد ورد في الاستفسار ما يدل دلالة واضحة على وجود الحاجة الخاصة إلى إعادة التأمين ، فقد جاء في أول الاستفسار ” لا قيام لشركات التأمين ولا ازدهار لصناعة التأمين إلا بترتيبات إعادة التأمين ” وجاء في وسط الاستفسار ” هل يجوز للضرورة ([15]) عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركات لإعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمحة ” وتكرر مثل هذا في أكثر من موضع في الاستفسار .
إذا كان هذا هو رأي خبراء البنك وإدارته فإن الهيئة ترى جواز إعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة مع إبداء الملحوظات والتحفظات التالية :
1 – ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن بالقدر الذي يزيل الحاجة ، عملاً بقاعدة ” الحاجة تقدر بقدرها ” وتقدير ما يزيل الحاجة متروك للخبراء في البنك ، فإذا رأوا أن 55 % التي جاءت في الاستفسار(بند1) هي الحد الأدنى فلا اعتراض للهيئة عليه ، كما أنه لا اعتراض على النسبة التي ستضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة التي تتعرض لها شركة التأمين التعاوني .
2 – توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 2 ، 3 ) من أن شركة التأمين التعاوني لن تتقاضى عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين .
3 – توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 4 ) من أن شركة التأمين التعاوني لن تحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية ؛ لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين .
4 – توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 5 ) من عدم تدخل شركة التأمين التعاوني في طريقة استثمار شركة إعادة لأقساط إعادة التأمين الموضوعة لها ، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها ، وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها .
5 – ترى الهيئة أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة وأن يرجع البنك إلى الهيئة إذا أريد تجديد الاتفاق .
6 – تحث الهيئة البنك أن يعمل منذ الآن على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني تغنيه عن التعامل مع شركة إعادة التأمين التجاري ([16]) .
وجاء في قرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي فيما يخص ضوابط إعادة التأمين الآتي :
لما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر ، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس التعاوني الإسلامي ( التكافل ) بحيث تلبي احتياجات السوق . وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأميـن التقليدية ، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية ، مع مراعاة ما يلي :
1 – إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن ، بالقدر الذي يزيل الحاجة ، كما يقدره الخبراء .
2 – ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين .
3 – ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأية احتياطيات عن الأخطار السارية ، إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين .
4 – أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة .
يسري على شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات المباشرة الأحكام التي تطبق في تنظيم علاقة المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة .
ضرورة إيجاد هيئة رقابية شرعية لكل شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين ([17]) .
ويجدر أن نذكر أيضاً فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية ( إياك ) ، ورأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامي لما فيها من إضافات مناسبة ، وكذلك الرأي المخالف لهذه الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط .
أ – رأي هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية للتأمين(إياك) :
أجازت هيئة الرقابة الشرعية أن تتعامل شركات التأمين الإسلامي مع شركات إعادة التأمين التجاري على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي على أن تكون الحاجة متعينة وتقدر بقدرها وعلى أن يكون التعامل محصوراً بين الشركة الإسلامية وشركات إعادة التأمين دون أن يكون للمؤمن له صلة بها ، ولا يجوز لشركات التأمين الإسلامي أخذ عمولة نظير الخدمات ؛ لأنها تؤدي خدماتها للمؤمن لهم ، وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة ؛ لأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة من شركات إعادة التأمين التجاري يجعلها بمثابة المنتج لها .
وفيما يخص أخذ عمولات الأرباح من شركات إعادة التأمين التجاري فإن الهيئة ترى أنه لا مانع من أن تتسلم الشركات الإسلامية تلك العمولات التي تدفعها شركات إعادة التأمين التجاري على أن لا تُدخلها في حساب أموال الشركة ، بل يجب عليها أن تصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة .
ب – رأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامي في الأردن :
أجازت هيئة الرقابة الشرعية بأن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري في حالة تعـذر الإعادة كلياً أو جزئياً لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية ، واستدلوا على جواز ذلك بأن الحاجة تدعو إلى إعادة التأمين كما أكد ذلك القائمون على الشركة وغيرهم من خبراء التأمين ، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وإن شركات إعادة التأمين الإسلامية قليلة ولا تسـتطيع أن تسـد حاجة شركة واحدة من شركات التأمين الإسلامي فيما يتعلق بإعادة التأمين .
وبناءً على ذلك فإن الشركة تمارس اتفاقيات إعادة التأمين وفق الأسس والضوابط التالية :
1 – تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد منها نقل جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين .
2 – تلتزم شركة التأمين مقدماً بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة الأخطار التي تطبق عليها اتفاقية إعادة التأمين ، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء ، وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له ، وذلك حسب شروط اتفاقيات التأمين.
3 – تلتزم شركة التأمين بدفع قسط إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات ، كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة ، ويمكن أن يُنص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها .
4 – تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الأقساط المعادة وهي 40 % لاتفاقيات الحريق والحوادث العامة ، والتأمين البحري والصحي ، وذلك ضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته تجاه شركة التأمين ، ويفرج عن هذا المبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين ، وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية ، ويُعطى المعيد الحصة المتفق عليها من أرباح هذه المبالغ المحجوزة .
5 – تدخل الأرباح المتحصلة للمعيد ضمن حساباته ويخصم منها العمولات المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين .
6 – يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين ، تحدد بنسبة مئوية معينة من أقساط إعادة التأمين .
ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة ، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين ، والخاصة بالأخطار التي أعيد تأمينها .
7 – تدخل هذه العمولات في حساب حملة الوثائق ضمن الإيرادات .
8 – تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققتها من اتفاقية إعادة التأمين باعتبارها مكافأة لها على ممارستها لاتفاقيات إعادة التأمين بجهد إضافي وأسلوب متميز في الأمانة والاحتراف .
9 – تحتسب هذه العمولة في نهاية الاتفاقية ، وتدخل ضمن عمولات إعادة التأمين في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات .
10 – إن كلا من عمولتي إعادة التأمين وأرباح إعادة التأمين لا تدفع من أموال المعيد التي تنمو وتستثمر بالطرق المشروعة ولكنها جزء من مستحقاته المالية على الشركة التي يتم استبقاؤها في الشركة .
ج – رأي مجلس الإفتاء الأردني :
قرر مجلس الإفتاء الأردني فيما يتعلق بمشروعية إبرام شركة التأمين الإسلامية في الأردن لاتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التجاري ما يلي :
” بعد الاطلاع على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي ، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً ، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين وهي ( أي شركات إعادة التأمين ) لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية .
وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين ، فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية إعادة التأمين .
وعليه فإن إعادة التأمين – والحالة هذه – تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة ، وقد بيَّن العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة ، سواء كانت حاجة عامة ( أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة ) أو كانت خاصة ( أي يكون الاحتياج لطائفة منهم ، كأهل بلد أو حرفة ) فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية ، لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط – وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار ، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يُلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها – والله تعالى أعلم ([18]) .
د – الرأي المخالف لما سبق من آراء ، وهو رأي الشيخ عبد العزيز الخياط ، وهو رأي جدير بالنظر ، ويساعد على تكوين رأي محدد من إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية :
يقول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط – العميد السابق لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية ، عضو مجلس الإفتاء الأردني – : إنه لا يجوز لشركات التأمين الإسلامي إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التقليدي ( التجاري ) بحجة أن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات ؛ لأن المعنى الشرعي للضرورة التي يباح على أساسها المحظور غير متحقق في هذه المعاملة ، فالضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، وهذا يبيح تناول المحرم .
كما يرى أنه ليست هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة لإباحة إعادة التأمين الإسلامي مع شركات إعادة التأمين التقليدي ( التجاري ) .
ويخشى الدكتور الخياط أن يؤدي الإذن لشركات التأمين الإسلامي بإعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدي كإجراء مؤقت إلى أن تَركن الشركات الإسلامية لذلك ولا تنشا شركات إعادة تأمين إسلامية .
وينصح شركات التأمين الإسلامية الناشئة بأن لا تؤمن فوق طاقاتها وإمكاناتها ، وأن لا تعتمد إلى زيادة مكتسباتها بالمكسب الحرام ويقصد بذلك الربا تعاملاً .
ويضيف قائلاً : ” والأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها من الربا ، وإذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية إلى معاملة ربوية كالتي تُجبَر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية فلا يعطى صفة الحلال ولا يبرر هذا التعامل وإن كان جبراً عليه .
أما أن تتعامل شركات تأمين الإسلامي باختيارها ( أي بإعادة التأمين على نحو ما تقدم ) وتلتمس التخريج الشرعي لذلك وتستصدر الفتاوى من هيئة المستشارين الشرعيين فهذا مما لا نوافق عليه ” .
ويخلص إلى القول : ” ولهذا فأنا أرى الرأي الذي لا يجيز إعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التي تتعامل بالربا وتتعامل معها فيه إلا في حالة واحدة فقط وهي : أنه وقد وجدت شركات التأمين الإسلامي وتعلقت بها مصلحة الغير وعملت مع الشركات الضامنة ( شركات إعادة التأمين ) على أن تستثمر حصتها بطريقتها الحلال ويخشى انحلالها إذا لم تُعِدْ التأمين ، وإلى أن توجد شركات إسلامية لإعادة التأمين ، أي شركات ضامنة ، فإني أرى أن الوجه الذي تستمر به شركات التأمين الإسلامية في العمل مع إعادة التأمين ، هو أن القانون الأردني يجبرها على التعامل مع الشركات الضامنة ( شركات إعادة التأمين التقليدي ) ولا يوجد شركات إسلامية ( أي لإعادة التأمين ) فتتعامل معها مؤقتاً إلى أن توجد الشركات الإسلامية ([19]) .
ما يترجح من الأحكام الشرعية في : إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية :
أولاً : إعادة التأمين لدى شركات تأمين تجارية ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة :
الفتاوى الصادرة في هذا الشأن التي تجيز إعادة التأمين لدى شركات تأمين تجارية تجيز بتعليل الضرورة وبعضها بتعليل الحاجة ، أو تجمع بينهما ، أو هي الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، وقد يفهم من هذا أن مرادهم من الحاجة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة أنها هي التي تبيح المحرم بإطلاق وهذا ما يحتاج إلى تنويه ، فإن الحاجـة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، لا تبيح المحرم بإطلاق ، قال الزركشي والسيوطي : ” الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، وهذا لا يبيح الحرام ، والحاجة كالجائع لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ” ([20]) . وقال الإمام الشافعي : ” وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس ، فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل الحاجة ، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء ” ([21]) . وفي هذا قال الشيخ عبد الله بن بيه : ” الحاجة لا يمكن اعتبارها قائمة مقام الضرورة بصفة مطلقة في إباحة المحرم ، بل إن الأصل أن الضرورة وحدها تبيح المحرم ، وأن هذا الحكم لا ينسحب على الحاجة كما قال الشافعي : ” وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات ” ، وقال الشافعي : ” الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره ” والسيوطي نفسه صرح بذلك : ” أكل الميتة في حالة الضرورة يقدم على أخذ مال الغير ” ، ذلك أن أكل الميتة فيه حق الله تعالى فقط ، وأخذ مال الغير ومنه الربا فيه حق الله تعالى وحق الآدمي . قال القرافي : ” وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ، ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات ” فهذه العقود محرمة لحق الله وحق العبد فكيف تنزل الحاجة منها منزلة الضرورة بإطلاق ([22]) . ويقول الشيخ الدكتور محمد الأشقر وإباحة الحاجة للمحرم عندي تردد وإن قلنا إنها تبيح المحظور فربما كان هذا فيما مضى ([23]) .
والذي نراه في إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية ، هو عدم الجواز لا ضرورة ؛ لأن الضرورة غير متحققة ، ولا حاجة ، وهي لا تبيح المحرم – وإذا سلمنا القول بالجواز للحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، فإن ذلك ينتفي مع وجود شركات إعادة تأمين إسلامية ولو لم تتحقق معها الميزات كلها ، إلا ما تعجز عنه شركات إعادة التأمين الإسلامية، أو كان نوعاً من التأمين لا تشمله وثائق التأمين الإسلامية فيكون محل نظر لدى هيئات الرقابة الشرعية في مدى تحقق الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة – إن كانت ترى ذلك – وقد يمكن الاستغناء عن هذا النوع من التأمين لحين تغطيته لدى شركات تأمين إسلامية .
ثانياً : العمولات التي تتقاضاها شركة التأمين الإسلامية من شركة إعادة التأمين التقليدية . والاحتياطات لدى الشركة الإسلامية وعوائد استثمارات شركة إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين :
لا وجه لأخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركة إعادة التأمين حتى عند من يجيز ذلك للحاجة أو الضرورة نظير الخدمات ؛ لأن جواز التعامل مقدر بقدره ، وهذا زيادة على قدر الحاجة وإنما تفعله شركات إعادة التأمين مع نظيراتها التجارية . وقد أخذت شركة التأمين الإسلامية نسبتها المتفق عليها نظير إدارتها من حملة الوثائق ، ولكن يحتمل أخذ عمولة الأرباح لصرفها في المصاريف العامة ، وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي السوداني كما سيأتي . وكذلك ما يسمى باحتياطيات الأخطار غير المنتهية لدى شركة التأمين الإسلامية لا تستحقها لأنها ملك لشركة إعادة التأمين التجارية .
ويحسن أن نثبت هنا بعض الفتاوى التي عالجت الموضوع ، فقد ورد سؤال على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مفاده :
” نرجو إفتاءنا بقراركم عما إذا كان المسموح به لشركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين وتقبل إعادة التأمين من بعضها البعض إذا كان ذلك مشروطاً من شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين ” .
وكان جواب الهيئة الآتي :
” لقد بنت هيئة الرقابة الشرعية فتواها بجواز تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسـلامي ، ومن ضوابط هذا المبدأ أن تكون الحاجة متعينة وأن تقدر بقدرها ، ولهذا حرصت أيضاً على أن يكون التعامل محصوراً بين الشركة ومعيدي التأمين ، ولا يكون للمؤمن لهم عند شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين .
ومن هنا جاء اعتراض الهيئة على أخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركات إعادة التأمين غير الإسلامية نظير الخدمات ؛ لأن الشركة الإسلامية تؤدي خدماتها للمؤمن لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة لا عن طريق شركة إعادة التأمين ؛ ولأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة يجعلها بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين غير الإسلامية .
هذا بالنسبة للتعامل مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية ، أما تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية فيجوز من وجهة النظر الشرعية أن يكون على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأخذ عمولة ، كما أن يكون على أساس صافي الأقساط وعدم أخذ عمولة ، واتباع أي من المعاملتين يحكمه الاتفاق بين الشركتين .
ومع أن الهيئة تؤكد أنه لا مانع شرعاً من دفع وأخذ عمولات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامية فإنها تؤيد اقتراحكم : ” أن يكون الأصل في التعامل بين هذه الشركات الإسلامية على أساس صافي الأقساط وعدم دفع عمولة ” للمبرر الذي ذكرتموه وهو التفرقة بين النظام الإسلامي والنظام غير الإسلامي لإعادة التأمين ([24]) .
ويضيف قائلاً : ” والأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها من الربا ، وإذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية على معاملة ربوية كالتي تُجبر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية فلا يعطى صفة الحلال ولا يبرر هذا التعامل وإن كان جبراً عليه .
أما أن تتعامل شركات التأمين الإسلامي باختيارها ( أي بإعادة التأمين على نحو ما تقدم ) وتلتمس التخريج الشرعي لذلك وتستصدر الفتاوى من هيئة المستشارين الشرعيين فهذا مما لا نوافق عليه ” .
ويخلص إلى القول : ” ولهذا فأنا أرى الرأي الذي لا يجيز إعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التي تتعامل بالربا وتتعامل معها فيه إلا في حالة واحدة فقط وهي : أنه وقد وجدت شركات التأمين الإسلامي وتعلقت بها مصلحة الغير وعملت مع الشركات الضامنة ( شركات إعادة التأمين ) على أن تستثمر حصتها بطريقتها الحلال ويخشى انحلالها إذا لم تُعِد التأمين ، وإلى أن توجد شركات إسلامية إعادة التأمين ، أي شركات ضامنة ، فإني أرى أن الوجه الذي تستمر به شركات التأمين الإسلامية في العمل مع إعادة التأمين ، هو أن القانون الأردني يجبرها على التعامل مع الشركات الضامنة ( شركات إعادة التأمين التقليدي ) ولا يوجد شركات إسلامية ( أي لإعادة التأمين ) فتتعامل معها مؤقتاً إلى أن توجد الشركات الإسلامية ([25]) .
وقد أفتت الهيئة بجواز أخذ عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين على أن تصرف وفي أوجه الخير ، فأجابت : ” فيما يخص ما يعرف بعمولات الأرباح من شركات إعادة التأمين فلا مانع من أن تتسلم الشركة الإسلامية هذه العمولات إذا قبلت شركات إعادة التأمين التجاري دفعها مختارة على ألا تقوم بإدخالها في أموال الشركة ، بل يجب صرفها في أوجه الخير والمصالح العامة .
وكذلك الحكم بالنسبة للاحتياطيات وعوائد استثمار شركات إعادة التأمين لأقساط التأمين ، ولا يجوز أخذها والاستفادة منها لشركة التأمين الإسلامية ؛ لأنها مملوكة لشركة إعادة التأمين ، وهذا ما ورد جوابه في هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في جواب الهيئة الآتي :
” احتياطيات الأخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه بالاستثمار أو غيره إلا بإذن ورضا من مالكه ، فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذناً من شركة إعادة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين :
أن يعتبر قرضاً وتكون الشركة الإسلامية ضامنة له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئاً من الربح ؛ لأنها لا تتحمل شيئاً من الخسارة .
أن يعتبر المال مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له إلا في حال التعدي أو التقصير ، وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة من الربح يتفق عليها الطرفان في العقد ([26]) .
كما ورد في ضوابط إعادة التأمين في المعيار الشرعي للتأمين ما يأتي :
في حالة إعادة التأمين لدى شركات تأمين تقليدية يجب مراعاة ما يأتي :
أ – أن لا يؤدي التعامل إلى أخذ الفائدة ، أو دفعها سواء احتفظت شركة التأمين الإسلامية باحتياطيات تحت التسوية معها أو لا .
ب – أن لا تطالب شركة التأمين الإسلامية بنصيب من عوائد استثمارات شركات إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين .
ج – عدم قبول أية عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية عن إعادة التأمين لديها ، ولا مانع من الاتفاق على تخفيض قسط الإعادة بديلاً عن ذلك .
د – لا مانع من أخذ ما ترده شركات إعادة التأمين على نفس المبادئ الشرعية ، والأسس الفنية للتأمين الإسلامي ، وبذلك تكون شركات التأمين هي المشترك .
هـ – العمـولات المقدمـة من شركات التأمين الإسلامية لا مانع من قبولها ([27]) .
كما جاء في قرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية ما يأتي :
” لما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر ، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس التعاوني الإسلامي ( التكافل ) بحيث تلبي احتياجات السوق ، وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعـادة التأمين التقليدية ، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية ، مع مراعاة ما يلي :
1 – إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن ، بالقدر الذي يزيل الحاجة ، كما يقدره الخبراء .
2 – ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين .
3 – ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأية احتياطيات عن الأخطار السارية ، إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين .
4 – أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة ([28]) .
وأيضاً جاء في ضوابط إعادة التأمين في الأجوبة الشرعية للدكتور عبد الستار أبو غدة الآتي :
” يجب العمل على حصر إعادة التأمين بالشركات الإسلامية القائمة على التكافل ، ولا يلجأ لإعادة التأمين لدى شركات تقليدية إلا عند عدم توافر الخدمة اللازمة من حيث الكيفية أو الكمية لدى شركات إعادة تأمين إسلامية ، فحينئذ يباح للحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة .
وفي هذه الحالة يراعى ما يلي :
أ – الاقتصار على القدر الضروري ، والمدة الضرورية .
ب – في حال احتفاظ شركة التكافل باحتياطيات تحت التسوية مع شركات إعادة التأمين التقليدية لا تدفع فوائد لها عنها ، وفي بعض الاجتهادات يمكن استثمارها بمعرفة شركة التكافل وإعطاء نسبة من الربح المتحقق فعلاً إلى شركات إعادة التأمين .
ج – عدم المطالبة بنصيب من عائد استثمار شركات إعادة التأمين التقليدية لأقساط إعادة التأمين .
د – عدم قبول أية عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية عن إعادة التأمين لديها ، حتى لا تقوم شركة التكافل بدور المنتج للشركات التقليدية فإنها تقتصر على ما هو حلال ، ولا تقبل نسبة مجملة قد تحتوي على محرمات ([29]) .
المبحث السادس
الحلول الإسلامية المقترحة لإعادة التأمين
إن هيئات الفتوى التي أجازت لشركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين التجارية أسندت الجواز لحال الضرورة ، أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة ، ولما كانت الضرورة والحاجة تقدر بقدرها ، فإن وجود شركات إعادة تأمين إسلامية يصبح مطلباً ملحاً ، وحلاً حاسماً ، إلا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت وعمر مستقبلي مديد تنمو فيه شركات التأمين الإسلامية وتحقق نجاحات ملحوظة مؤثرة ، وإلى أن يحدث ذلك فإن اقتراح حلول تقرب المسافة ، وتحقق المقصد بأقصر طريق تعد مطلباً جديراً بالنظر هو أولى ، بل أوجب من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية .
آخذين في الاعتبار نشوء عدد قليل من شركات إعادة تأمين إسلامية لكنها ما زالت قاصرة عن تحقيق التغطية التأمينية المطلوبة .
ولقد قدمت عدة مقترحات وتصورات في هذا الشأن نعرض لأهمها مع إبداء الرأي فيها ترشيداً للمسيرة .
أولاً : التأمين بالتضامن بين شركات التأمين الإسلامي : بحيث تتعاون عدة شركات في اقتسام الخطر المؤمن منه الذي لا تستطيع أي منها تحمله بمفردها فتتحمل كل شركة من تلك الشركات جزءاً من الخطر الذي ترى أن لديها القدرة على استيعابه وهو ما يعرف لدى المختصين بالتأمين بالاكتتاب المجزأ .
ثانياً : تأسيس اتحاد عام لشركات التأمين الإسلامي على أساس التأمين التعاوني بين الشركات ، وإنابة واحدة منها بالتعاقد مع المستأمنين مع قبول بقية الشركات لهذا التعاقد كل منها في الجزء الذي يخصها ، وهو ما يعرف بالتأمين المشترك أو الاكتتاب المجمع ، فلكل شركة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المستقلة ، وإذا حصل اتحاد بين تلك الشركات فتضم ذممها إلى بعضها البعض لتشكل ذمة واحدة ذات طاقة تأمينية مرتفعة وبذلك يتحقق الباعث الأول على إعادة التأمين وهو توفير الغطاء الذي يمكنها من التغلب على الأخطار الجسيمة التي تفوق تعويضاتها المالية في حال وقوعها قدرات كل شركة من شركات التأمين الإسلامي المباشر بمفردها .
والمستند الفقهي للتعاون الجماعي في التأمين الإسلامي هو نظام العواقل الثابت بالسنة الصحيحة .
ثالثاً : تأسيس شركات إعادة تأمين إسلامي بمساهمة من شركات التأمين الإسلامي المباشر :
تؤسس هذه الشركات بصفة شركات مساهمة برؤوس أموال مرتفعة يساهم فيها بالإضافة إلى شركات التأمين الإسلامي المباشرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بحيث تكون قيمة السهم فيها مرتفعة لتمارس التأمين التعاوني على مستويات أعلى من مستويات التأمين الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامي العاملة في وقتنا الحاضر مما يمكنها من زيادة طاقتها الاستيعابية .
رابعاً : إنشاء شركات لإعادة التأمين الإسلامي برأس مال كبير بمساهمة المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي رداً للجميل بالجميل ، فكما أن إنشاء شركات التأمين الإسلامي تُستكمل به حلقة الاقتصاد الإسلامي من خلال دعمها للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حيث إن تلك المؤسسات لا تستطيع أن تؤدي رسالتها الاقتصادية إلا بتعاملها مع شركات التأمين الإسلامي ([30]) .
خامساً : الطريقة التعاونية المبسطة لإعادة التأمين الإسلامي :
أن تتبرع كل شركة تأمين إسلامية بمبلغ يتناسب مع الأخطار المحددة التي تريد تغطيتها ، ويدفع المبلغ مقدماً وتجتمع تلك المبالغ تحت يد إدارة موثوقة مستأجرة ، ثم تغطى منها الخسائر التي دفعت عن الأخطار المحددة .
ويمكن أن لا تدفع المبالغ مقدماً ، بل تقبل الإدارة من الشركات المتعاونة في عملية إعادة تعهداً بدفع ما ينوبها عند حصول الخطر المحدد . ثم يجري التقاص بين الشركات .
وهذا النوع بشقيه تعاوني صرف ، موافق للشريعة بصورة ظاهرة ، كما هو واضح من مقارنته ببعض الصور التعاونية التي وقعت في العهد النبوي وأقرتها الشريعة الإسلامية ، كحديث الأشعريين ([31]) .
وفي هذه الطريقة يكون كل من شركات التأمين مستأمناً ومعيداً في الوقت نفسه .
كيفية إجراء العمل بهذه الطريقة :
أن تلتزم كل شركة داخلة في هذا التعاون بمقدار معين من المخاطرة وتتولى إدارة التجمع إحصاء هذه المقادير المجتمعة ، ثم تأتيها طلبات إعادة التأمين حسب مبالغ التأمين التي التزمت بها كل شركة لعملائها وفاضت عن قدرتها ، فتوزعها إدارة التجمع على الشركات بالنسب الملتزم بها ، وحيث وقعت الخسارة المؤمن منها تسدد كل شركة ما ينوبها منها حسب حصتها .
أما في حالة تحقق فائض فإنه يعاد إلى الشركات بنسبة اشتراكاتها .
سادساً : تولي إعادة التأمين من قبل شركات تجارية :
أن تتولى شركة تجارية ، سواء كانت بنكاً أو غيره ، إدارة أعمال إعادة التأمين التعاوني الإسلامي .
ولذلك صور :
الصورة الأولى : أن يكون التعاون من البسيط المار ذكره ، فتتجمع الأقساط التي تتبرع بها شركات التأمين لدى شركة الإعادة ، وهي تتولى الصرف من تلك الأقساط في حالة حدوث الخطر ، وتتولى إعادة الفائض بتوزيعه على الشركات المستأمنة .
ويمكن أن توضع المبالغ المجتمعة في حساب جار ، أو حساب توفير ، أو استثمار ، لدى بنك إسلامي أو أكثر ، إلى أن يحين موعد التصرف فيها طبقاً لما تقدم .
الصورة الثانية : أن تتولى عملية إعادة التأمين التعاوني شركة تجارية مساهمة ، تنشأ بغرض أساسي هو تولي إعادة التأمين الإسلامي ، وهي تتقبل الاشتراكات من الشركات المستأمنة طبقاً للأصول المتبعة في تقدير الأقساط ، وتتولى الصرف منها في حال وقوع الأخطار المحددة .
ويمكن أن تتحدد مصلحة هذه الشركة التجارية في مقابل إدارتها لعملية إعادة التأمين في أحد الأمرين التاليين :
الأول : أن تتاح لها فرصة المضاربة بالأقساط المتجمعة لديها باستثمارها في الأوجـه التي تراها . يكون للشركة نسبة متفق عليها تحدد مقدماً ، وتعلن مقدماً ، نحو (10%) يضم إلى رصيد الأموال التأمينية المجتمعة لديها ، وإن تحققت بالاستثمار المذكور خسارة لم تتحمل الشركة شيئاً ، ويفوتها تحقيق مكسب لمساهميها .
الثاني : أن تأخذ شركة إعادة التأمين على عملية إعادة التأمين ، وعلى استثمار الأموال التأمينية أجراً . وفي هذه الحال تستحق الأجر سواء أربحت في الاستثمار أم خسرت .
ويمكن تحديد الأجر لكل من العملين بالنسبة ، فتأخذ نسبة معينة نحو (1%) مـن كل قسـط تأميني يرد إليها ، مقابل العملية التأمينية ، ونسبة معينة أخرى نحو (5%) من المبالغ التي يجري استثمارها لسنة مثلاً ، مقابل العملية الاستثمارية ([32]) .
ونعتقد أن هذه الصيغ مناسبة كلها ، ولعل بعضها يسلم الأمر إلى البعض الآخر مرحلياً ، فكل الصيغ صالحة للتطبيق ، ويجب تشجيعها ودعمها حاشا الصيغة الأخيرة ما لم تكن مؤقتة واختلاف هذه الصيغ اختلاف وسائل ينخلها التطبيق والتجربة ، كما أن تعددها يورث مرونة تناسب شركة أو شركات إعادة تأمين أكثر مما يناسب أخريات ، المهم أن تتعدد شركات إعادة التأمين مع ملاءة عالية مع تضافرها متآزرة لتسد الثغرة ، وكما نجحت مسـيرة البنوك الإسلامية رغم ضخامة الصعاب ، وتبعتها في النجاح شركات التأمين الإسلامية ، فينبغي أن تنجح أيضاً شركات إعادة التأمين الإسلامية – رغم نجاح الموجود منها جزئياً – وتكثر لأن كثرتها من لوازم نجاحها ، ونعتقد أن نجاح شركات إعادة التأمين موضوع وقت فحسب ، ليتكامل بناء الاقتصاد الإسلامي ، فإن حاجة المسلمين لشركات التأمين وإعادة التأمين مثل حاجتهم للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، حتى يتحقق للمسلمين رضا ربهم بعبادتهم المالية له جل وعلا .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
فهرس الموضوعات
الموضــــوع |
الصفحة |
المبحث الأول : مفهوم إعادة التأمين |
4 |
المبحث الثاني : نشأة شركات إعادة التأمين |
8 |
المبحث الثالث : أنواع عقد إعادة التأمين |
10 |
المبحث الرابع : إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية |
14 |
المبحث الخامس : الحكم الشرعي لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري |
17 |
المبحث السادس : الحلول الإسلامية المقترحة لإعادة التأمين |
36 |
([1]) إعادة التأمين وتطببيقاتها في شركات التأمين الإسلامية ، الدكتور أحمد سالم ملحم ، ص 111 .
([2]) انظر : مدخل إلى إعادة التأمين ، عبد اللطيف عبود ص 13 ، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ، عبد السميع المصري ، ص 44 ، عن إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص 109 .
([3]) إدارة الخطر والتأمين ” المنظور والعملي ” ص 309 ، طبعة 1998 م ، دار زهران للنشر .
([4]) الوسيط ع 7/1121 ، فقرة 555 .
([5]) ندوة التأمين المجموعة في كتاب التأمين الإسلامي ، صادر عن شركة التأمين الإسلامية ، 98، الأردن .
([6]) التأمين التجاري وإعـادة التأمين ، ص 204 ، الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي 1987 م .
([7]) معيار التأمين الإسلامي وإعادة التأمين ، المقر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ، البحرين .
([8]) انظر : التأمين وأحكامه ، د . سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ، ص 74 – 75 ، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ، د . غريب الجمال ، ص 153 ، وإعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص 111 ، وعنه تم النقل بتصرف .
([9]) إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص 113 ، والتأمين التجاري والبديل الإسلامي للدكتور غريب الجمال ، ص 9 ، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير ، ص 140 ، بتصرف .
([10]) إدارة الخطر والتأمين للدكتور محمد رفيق المصري ، ص 303 ، بتصرف يسير .
([11]) انظر : ندوة التأمين التكافلي التي أقامتها شركة التأمين التكافلي ، الكويت ، 2000 م ، ص 12 – 13 ، من أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي 1995 م . وأوراق عمل ندوة التأمين المجموعة في كتاب التأمين الإسلامي ، الصادر عن شركة التأمين الإسلامي ، ص 99 ، د . أحمـد سالم ملحم ، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية ، الأردن ، ص 35 – 36 ، الطبعة الأولى ، 2000 م . وانظر مرجع ذلك في أوراق معهد نجاحات للتطوير والتدريب ، ص 58 .
([12]) اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودية ، وانظر تفصيلاً في الأنواع في إدارة الخطر والتأمين للدكتور محمد رفيق المصري ، ص 310 وما بعدها ، والتأمين الإسـلامي للدكتور علي محيي الدين القره داغي ، ص 427 وما بعدها ، وإعـادة التأمين ، للدكتور أحمد ملحم ، ص 119 ، والتأمين التجاري والبديل الإسـلامي ، للدكتور غريب الجمال ، ص 94 وما بعدها .
([13]) إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص 120 وما بعدها ، والتأمين على الحياة وإعادة التأمين ، للدكتور محمد سليمان الأشقر ، 162 وما بعدها ، وبحث الدكتور علي القره داغي ، ص 212 وما بعدها ، ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي .
([14]) إشارة إلى فتوى الهيئة في أن التأمين التجاري غير جائز شرعاً ، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء الذين بحثوا هذا الموضوع ، ولكن هؤلاء الفقهاء المانعين قد اختلفوا في أسباب المنع ، وجملة الأسباب هي : الغرر ، والربا ، والقمار ، فمن الفقهاء من يرى أن جميع هذه المحظورات موجودة في التأمين التجاري ، ومنهم من يرى وجود بعضها فقط ، وترى الهيئة أن المانع من جواز التأمين التجاري هو الغرر ، وهذا هو المحظور المجمع على تحققه في عقد التأمين التجاري عند القائلين بالمنع .. ينظر نص الفتوى المطول في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ، ص 24 وما بعدها .
([15]) الضرورة بالمعنى الفقهي غير متصور وجودها في التأمين ؛ لأن الضرورة هي ” أن يبلغ المرء حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ” الأشباه والنظائر للسيوطي ، 77 – القاعدة الرابعة ” ، وواضح أن المراد بالضرورة هنا الحاجة ؛ لأن عدم التأمين أو إعادته لا يترتب عليه خوف الهلاك .
([16]) انظر النص المذكور في كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني (26 – 31 ) ، وفتاوى التأمين ، جمع وتنسيق وفهرست الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور عز الدين محمد خوجه 235 وما بعدها ، والتأمين التجاري والبديل الإسلامي للدكتور غريب الجمال ، ص 74 ، وما بعدها .
([17]) أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، المنعقدة في الكويت في الفترة من 6 – 8 جمادى الآخرة 1416 هـ ، الموافق 30 – 31 أكتوبر – 1 نوفمبر 1995 م .
([18]) انظر أوراق عمل ندوة التأمين المنعقدة في عمان بدعوة من شركة التأمين الإسلامي العام ، والمجموعة في كتاب التأمين الإسلامي الصادر عن الشركة ، ص 24 – 25 ، عن كتاب إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي للدكتور أحمد ملحم ، ص 134 وما بعدها ، وورقة التطبيقات العملية للتامين الإسلامي للأستاذ عثمان الهادي المدير العام لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين .
([19]) تراجع مذكرة الشيخ عبد العزيز الخياط وهي مطولة وموثقة بالأدلة في ملحقات كتاب إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم ، ص 189 – 200 .
([20]) المنثور ، 2/319 ، والأشباه والنظائر 85 .
([21]) الأم 3/38 ، طبعة الشعب المصرية .
([22]) بحث الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصـرة من قرارات المجامع الفقهية ، ج 9 ، وقد فصل في هذا الموضوع تفصيلاً دقيقاً فليراجع .
([23]) أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، 167 .
([24]) فتاوى الهيئة ، 39 ، وفتاوى التأمين ، 244 وما بعدها .
([25]) تراجع مذكرة الشيخ عبد العزيز الخياط وهي مطولة وموثقة بالأدلة في ملحقات كتاب إعادة التأمين للدكتور أحمد ملحم 189 – 200 .
([26]) انظر : المرجعين السابقين .
([27]) معيار التأمين الإسلامي وإعادة التأمين ، المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
([28]) قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، 467 .
([29]) فتاوى التأمين ، 241 .
([30]) انظر : التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ، عبد السميع المصري ، ص 82 ، التأمين بين الحظر والإباحة ، سعدي أبو حبيب ، ص 60 – 61 ، ومدخل إلى إعادة التأمين ، عبد اللطيف عبود ، ص 14 ، والتأمين بين الشريعة والقانون ، الدكتور غريب الجمال ، ص 150 ، عن إعادة التأمين الإسلامي أحمد ملحم ، ص 156 .
([31]) أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري t أن النبي r قال : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ” .
([32]) الخامس والسادس مقترح الدكتور محمد سليمان الأشقر ، ص 30 ، ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي .